صريحها ضمان ما تجنيه برجلها أيضاً ، وإن لم نجد له موافقاً ، بل عن الخلاف الإجماع على خلافه .
هذا كلّه مع فرض الركوب على المعتاد ، أمّا مع فرضه على خلافه بأن كان وجهه إلى خلف الدابّة احتمل قويّاً العكس في الضمان . نعم قد يقال باندراج الركوب وكلا رجليه إلى ناحية واحدة فيه ، ويحتمل اعتبار التفريط وعدمه اقتصاراً على المتيقّن فيما خالف الأصل . ومن ذلك قد يقوى الاقتصار في الضمان المزبور على المباشرة دون التسبيب بمعنى أنّه لو أصاب شيء من موقع السنابك عين إنسان مثلًا فأبطل ضوءها ، أو أتلفت برشاش ماء خاضه لم يضمن ، وإن استشكل فيه في القواعد ، بل لم يرجّح أحد الطرفين في كشف اللثام ومحكيّ الإيضاح ، بل عن الشهيد : أنّ الضمان قويّ ، إلّا أنّ الأقوى الأوّل ، نعم قد يقال بالضمان بمثل ذلك مع التفريط ، كما عن الكركي .
[ وكذا ] الكلام في [ القائد ] بمعنى ضمانه ما تجنيه بيدها ورأسها دون رجليها ما لم يكن عن تفريط .
43 / 135 - 138
ف / 6 - ضمان ما تجنيه الدابّة الواقف بها راكبها :
[ لو وقف بها ( بالدابة ) ضمن ما تجنيه بيديها ورجليها ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الظاهر ضمان ما تجنيه مطلقاً ، ولو برأسها وغيره وإن اقتصر المصنّف كالمحكيّ عن المبسوط على اليدين والرجلين ، بل الظاهر أيضاً عدم الفرق في ذلك بين الطريق الضيّق والواسع ، والمفرط وغيره ، والراكب والقائد والسائق . وإن كان قد يناقش في صورة عدم التفريط وعدم التعدّي بالوقوف بالنسبة إلى ضمان جنايتها برجلها .
43 / 138 - 139
ف / 7 - ضمان ما تجنيه الدابّة المضروبة :
لا خلاف أجده في الضمان [ إذا ضربها ( الدابّة ) فجنت ] بيدها أو رجليها ، بل أو غيرهما ، سائقاً كان أو راكباً ، وقائداً لحاجة أو غيرها ، مع التفريط وبدونه .
[ وكذا لو ضربها غيره ضمن الضارب ] ما تجنيه مطلقاً ولو على الراكب وغيره ، بل لا أجد فيه خلافاً ، بل عن الغنية الإجماع عليه . نعم ينبغي تقييده بما إذا لم يكن للدفع لها عن نفسه ، كما عن الوسيلة والغنية والسرائر وغيرها التصريح به ، لكن قد يقال : إنّ ذلك كذلك بالنسبة إلى الراكب المفرّط في غشيانه ، أمّا ما جنته على غيره ممّن كان خلفه فقد يشكل عدم ضمانه .
43 / 139 - 140
ص - ضمان ما تجنيه الدابّة المسوقة :
[ السائق يضمن ما تجنيه ( الدابّة ) ] إجماعاً عن الغنية ، ولعلّه كذلك إذ لا خلاف أجده فيه بين من تعرّض له منّا ، كالشيخ وابن حمزة والفاضلين والشهيدين وغيرهم ، بل عن الخلاف نفيه بين المسلمين عن ضمان ما تجنيه بيديها ورجليها ، بل مقتضى إطلاق النصّ والفتوى عدم الفرق بين المفرّط وعدمه .
ولو كان لها سائق وقائد وراكب فالظاهر الاشتراك فيما فيه الاشتراك والانفراد فيما فيه الانفراد ، وكذا السائق والقائد أو الراكب ، وهو مع القائد .
ولو كان المقود والمسوق قطاراً ففي إلحاق الجميع بالواحد حكماً وجهان من صدق القود والسوق كما