تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
نعم لو قلنا بعدم جوازه اتّجه الضمان فيه ، وإن تعمّد المشي فيه وكان له مندوحة عنه . أمّا لو تلف به حيوان أو مجنون أو صبيّ غير مميّز فلا إشكال في الضمان مطلقاً . 43 / 127 - 128

ن - ضمان ما يتلف بسبب بناء دكّة على باب الدار في الطريق المسلوك أو غرس شجرة :

لو بنى دكّة على باب داره في الطريق المسلوك أو غرس شجرة فعثر به إنسان مثلًا فمات ضمن ، وفيما كان منه للمصلحة العامّة البحث السابق . انظر : أوّلًا 2 ب ( 43 / 97 - 100 ) ، 43 / 128

س - ضمان ما يتلف بسبب سقوط ما وضع على الحائط :

[ لو وضع إناءً ] مثلًا [ على حائطه ] أو حائط يباح له التصرّف فيه أو شجرة كذلك [ فتلف بسقوطه نفس أو مال لم يضمن ] بلا خلاف ولا إشكال . نعم لو وضعه مائلًا إلى الطريق ضمن ، كما في القواعد وغيرها ، بل لو وضعه على وجهٍ يسقط مثله ففيه البحث السابق في الحائط المبنيّ في ملكه بغير أساس . 43 / 129

ع - ضمان الإمام أو نائبه دية من أمره بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات :

[ إذا أمره الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر ف ] - اتّفق أنّه [ مات ] بذلك [ فإن أكرهه قيل : كان ضامناً لديته و ] لكن [ في هذا الفرض منافاة للمذهب ] . [ و ] في المتن أنّه [ يتقدّر ] أي يُتصوّر [ في نائبه ] بل في القواعد جعله عنوان المسألة ، فقال : " ولو أمره نائب الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات ، فإن أكرهه ضمن الدية ، ولو كان لمصلحة المسلمين فالدية في بيت المال ، ولو لم يكرهه فلا ضمان . . . " . قلت : قد يقال : إن النائب بغير حقّ ينعزل عن النيابة أيضاً ، اللّهمّ إلّا أن يفرض إكراه لا ينعزل به ، وإلّا توجّه الضمان حينئذٍ على ماله مطلقاً كالأجنبيّ ، بل عن التحرير احتمال القصاص ، وإن كان فيه أنّ الفرض عدم كون ذلك ممّا يحصل به القتل غالباً . 41 / 666 - 668

ف - ضمان جناية الدابّة :

ف / 1 - ضمان جناية الدابّة الصائلة :

[ تجب حفظ دابّته الصائلة ، كالبعير المغتلم والكلب العقور ] الذي اقتناه والفرس العضوض والبغل الرامح ونحو ذلك ، بلا خلاف أجده فيه بل ولا إشكال . [ ولو أهمل ضمن جنايتها ] بلا خلاف ولا إشكال . [ و ] كذا لو جنت عليها دابّة أخرى . نعم [ لو جهل حالها أو علم ولم يفرّط فلا ضمان ] بلا خلاف أجده فيه بين من تعرّض له ، كالحلّي والفاضلين وغيرهم . 43 / 129 - 130

ف / 2 - ضمان جناية الهرّة :

[ في ضمان جناية الهرّة المملوكة تردّد ، قال الشيخ : يضمن بالتفريط مع الضراوة ] وتبعه ابن حمزة وابن إدريس والفاضل وثاني الشهيدين وغيرهم [ و ] لكن في المتن : [ هو بعيد إذ لم تجرِ العادة بربطها ] وحفظها بخلاف الدوابّ ، إلّا أنّه كما ترى ، ومن هنا لم أجد قولًا بعدم الضمان وإن أرسله بعض الناس . نعم للعامّة في ضمانها أربعة أوجه : الضمان مطلقاً ، وعدم الضمان مطلقاً ، والضمان بالليل
معجم فقه الجواهر — صفحة 599 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي