أبي عبد اللَّه عليه السلام ومحمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام عن عليّ عليه السلام في ستّة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد وشهد اثنان على الثلاثة بأنّهم غرّقوه وشهد الثلاثة على الاثنين ، فقضى عليه السلام بالدية ] أخماساً [ ثلاثة أخماس على الاثنين وخُمسين على الثلاثة ] وحكي العمل بها عن القاضي ، لكن في التحرير ونكت النهاية : أنّها قضيّة في واقعة عرف عليه السلام الحكم فيها بذلك لخصوصية لا تتعدّى إلى غيرها ، بل قال المصنّف هنا : [ وهذه الرواية متروكة بين الأصحاب ، فإن صحّ نقلها كانت حكماً في واقعة ، فلا تتعدّى ] ونحوه عن تلميذه الآبي وغيره . وعن السرائر : " الغلمان إن كانوا صبياناً - وهو الظاهر - فلا تقبل شهادتهم هنا " وفي الروضة : " أنّ الدية أخماس على كلّ واحد منهم خمس بنسبة الشهادة " وهو خلاف ما سمعته من الخبر ، فالأولى تنزيله على أنّه قضيّة في واقعة .
43 / 93 - 94
ص - إذا أمر من به سلعة ( عقدة ) بقطعها فمات :
[ من به سلعة ] مثلًا أي عقدة تكون في الرأس أو البدن [ إذا أمر ] وهو بالغ كامل [ بقطعها ف ] - اتّفق أنّه [ مات ] بذلك [ فلا دية له على القاطع ] إلّا أن يكون قطعها ممّا يقتل غالباً ويعلم به القاطع ، فلا ينفع الإذن ، بل وإن لم يعلم في وجهٍ قويّ ، لكن في المسالك بعد أن فرض موضوع إذن الكامل بقطعها ولم يكن قطع مثلها ممّا يقتل غالباً ، قال : " مقتضى القواعد أنّه لا ينفعه الإذن في سقوط الضمان . . . وفي الدروس أطلق الحكم بالقصاص على القاطع قاطعاً به " . قلت : لا يخفى ما في كلامه أوّلًا ، والموجود في الدروس صريح في عدم الضمان في الفرض وإن أطلق في غيره .
[ و ] كيف كان ، ف [ - لو كان ] من به السلعة [ مولّى عليه ، فالدية ] مضمونة [ على القاطع إن كان وليّاً ، كالأب والجدّ للأب ] بلا خلاف أجده فيه وإن ساغ لهما ذلك ، بل أو وجب .
[ وإن كان أجنبيّاً ] بدون إذن الوليّ [ ففي القود تردّد ] بل قيل : وخلاف ، وإن كنّا لم نتحقّقه . [ و ] لكن [ الأشبه ] بأصول المذهب وقواعده ثبوت [ الدية في ماله لا القود لأنّه لم يقصد القتل ] بل الظاهر ذلك لو كان بإذن الوليّ أيضاً . واحتمال ثبوت الدية عليهما بالإذن لا دليل عليه ، واحتمال أنّ إذن الوليّ هنا تقوم مقام إذن المالك في سقوط الضمان عن المباشر يدفعه عدم الدليل على ذلك ، ولذا يضمن هو لو باشر .
والحكم في البالغ لو قطع بدون إذنه كذلك أيضاً في ثبوت الدية مع فرض عدم القصد إلى القتل به وعدم كونه ممّا يقتل غالباً ، وإن أطلق في الدروس القصاص لكن من المعلوم كونه في غير الفرض .
41 / 669 - 671
ق - ختان الحاكم أو الأفراد حسبة الكامل الممتنع منه وحكم الضمان لو زاد الفاعل :
ختان / 11
( 41 / 672 )
ر - هل للحاكم إجبار المرأة على قطع عذرتها ، وهل للأجنبيّ قطعها حسبة ؟ وحكم ضمانها لو سرت :
عذرة / 2
( 41 / 672 )
ش - ضمان عُذرة البكارة إلّا على الزوج :
عذرة / 3
( 41 / 672 )