أجده ، بل في الخلاف والغنية الإجماع عليه ، وفي التذكرة والمنتهى : " ذهب إليه علماؤنا " وفي الذكرى وجامع المقاصد والروض : " عندنا " وفي الحدائق : " عليه اتّفاق ظاهر كلام الأصحاب " وقيّد في معقد إجماع الخلاف استحباب اللحد بالصلبة .
بل نصّ جماعة منهم الفاضل والشهيد على استحباب الشقّ في الرخوة ، لكن قال المصنّف في المعتبر : إنّه يعمل له في الأرض الرخوة شبه اللحد من بناء ، وهو لا يخلو من تأمّل .
والمراد باللحد : أنّه إذا انتهى إلى أرض القبر حفر في جانبه مكاناً يوضع فيه الميّت ، والشقّ : أن يحفر في قعره شبه النهر يوضع فيه الميّت ثمّ يسقّف عليه .
وليكن اللحد [ ممّا يلي القبلة ] كما نصّ عليه جماعة ، بل ربما يظهر من بعضهم خصوصاً الفاضل في التذكرة دخوله في معقد إجماعه ، وفي جامع المقاصد وعن الروض : أنّه قاله الأصحاب .
وكذا ينبغي أن يكون اللحد واسعاً بقدر ما يمكن فيه الجلوس للرجل ، كاستحباب أن يكون ذراعين وشبراً .
4 / 301 - 303
3 - تشريج اللحد باللبن :
يستحبّ أن [ يشرج اللبن ] عليه أي ينضد به لحده ، ولا نعلم في استحبابه خلافاً ، كما اعترف به في المنتهى ، وفي الغنية والمدارك والمفاتيح الإجماع عليه ، وفي المعتبر مذهب فقهائنا .
ويستفاد من خبر إسحاق بن عمّار استحباب الترتيب الذي في العبارة ، وكذا تسويته بالطين .
وفي المنتهى وعن غيره : " أنّه يقوم مقام اللبن مساويه في المنع من تعدّي التراب ، كالحجر والقصب والخشب " ولا بأس به ، كما أنّه لا بأس فيما ذكره فيه أنّ اللبن أولى من غيره ، وفيما حكي عن الراوندي : " عمل العارفين من الطائفة على ابتداء التشريج من الرأس " .
4 / 308 - 309
4 - فرش القبر بالساج :
[ يكره فرش القبر بالساج إلّا لضرورة ] كنداوة الأرض ونحوها ، بلا خلاف أجده ، بل في الذكرى ومجمع البرهان وعن جامع المقاصد وروض الجنان نسبته إلى الأصحاب مشعرين بدعوى الإجماع ، ولا كراهة في تطبيق اللحد به ، كما صرّح به بعضهم . وظاهر العبارة كغيرها أنّه لا يكفي في رفع الكراهة حصول المصلحة ، بل لا بدّ من دفع المفسدة ، وفيه نظر .
ثمّ إنّ الظاهر تعدية الحكم من الساج إلى ما شابهه ، كما صرّح به غير واحد منهم ، بل وكذا الفرش والمخدّة ونحوهما ، وفي الذكرى وجامع المقاصد أنّ تركه أولى لأنّه اتلاف مال ، وقد يخدش بخبر الكافي عن الصادق عليه السلام قال : " ألقى شقران مولى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في قبره قطيفة " وثبوت الكراهة أو ثبوت الندب ببعض الأخبار لا يخلو من تأمّل ، لكن لا يبعد رجحان الوضع على الأرض وإن كان لا كراهة في وضعها حيث يسوغ ، كما عن ابن الجنيد نفي البأس عن الوطاء في القبر وإطباق اللحد بالساج .
4 / 322 - 334
5 - رفع القبر قدر أربع أصابع :
يستحبّ أن [ يرفع القبر ] عن الأرض ، وأكثر الأخبار مقيّدة [ بمقدار أربع أصابع ] كعبارات الأصحاب ومعاقد