تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
الأجزاء المفرّقة غير الرأس بحيث يراعى فيها حال الاتّصال ، نعم قد يقوى وجوب الاستقبال بالرأس ، وكذا الجسد المبان منه الرأس ، بل لو لم يبقَ إلّا الصدر فإنّه يجب الاستقبال بالجميع ، كما هو واضح ، وكذا يجب جمع الأجزاء مع التمكّن بحيث يلتئم منه شخص مستقبَل به . 4 / 296 - 297

7 - كيفيّة وضع الذمّية الحامل من مسلم :

استثنى المصنّف من حكم إضجاع الميّت على جانبه الأيمن مستقبل القبلة ، فقال : [ إلّا أن يكون امرأة غير مسلمة ] ذمّية كانت أو لا [ حاملًا من مسلم ] ولو بزناء ونحوه ، سبق إسلامه على الحمل أو تأخّر كأن أسلم عليها وهي حامل [ فيستدبر بها القبلة ] بلا خلاف نعرفه فيه ، بل هو بعض معقد إجماع الخلاف ، وفي المنتهى : " قاله علماؤنا " وفي التذكرة : " يستدبرها القبلة على جانبها الأيسر . . . وهو وفاق " وظاهرهم الوجوب . إلّا أنّه أطلق كثير منهم الاستدبار من غير تقييد بكونه على الجانب الأيسر ، ولعلّ التقييد به أولى . 4 / 297 - 299 وظاهر المصنّف والعلّامة كما عن المفيد عدم اعتبار موت الولد بعد ولوج الروح ، خلافاً للمحكيّ عن ظاهر الشيخ وابن إدريس ، ولعلّ الأقوى الأوّل . نعم قد يظهر من فحوى جملة من عبائر الأصحاب عدم الاكتفاء بمطلق الحمل ولو قبل تماميّته ، وهو كذلك على الظاهر . وهل الحمل من زناء المسلم كذلك أو لا ؟ الأقوى الثاني ، بل لعلّه المتبادر من إطلاق المصنّف والعلّامة وغيرهما ، كمعقد إجماع الخلاف والتذكرة ، فلا يتحقّق حينئذٍ خلاف . نعم الأقوى إلحاق وطء الشبهة بالحلال . وكذا ظاهر المصنّف ومعقد إجماع الخلاف عدم الفرق بين الذمّية وغيرها ، وإن كان المحكيّ عن ظاهر الأكثر الأولى ، ولعلّ الأوّل أقوى . 4 / 298 - 299

8 - حلّ عُقد الأكفان :

يستحبّ أن [ تُحلّ عقد الأكفان ] إذا وضع في القبر [ من قِبل رأسه ورجليه ] وغيرهما إن كانت للأخبار وإجماعي الغنية والمعتبر . 4 / 303 - 304

9 - وضع شيء من تربة الحسين عليه السلام مع الميّت :

يستحبّ أن [ يجعل معه ( الميّت ) شيء من تربة الحسين عليه السلام ] على ما ذكره الأصحاب من غير خلاف يعرف فيه . وظاهر العبارة ، كالمبسوط والقواعد والمنتهى ، بل عن أكثر العبارات الاكتفاء بمطلق استصحابها ، سواء كانت تحت خدّه أو تلقاء وجهه في اللحد أو غير ذلك ، كما عن المختلف التصريح به وتبعه عليه غيره ، وعن المفيد واختاره جماعة جعلها تحت خدّه ، ولم نقف له على مأخذ ، كالمحكيّ في المعتبر من الوضع في الأكفان ، وعن الشيخ الوضع مقابل الوجه ، ولعلّه يرجع إليه ما عن الاقتصاد : تجعل في وجهه ، ولعلّه أولى ، وإن كان الاكتفاء بالجميع لا يخلو من قوّة . 4 / 304 - 305

10 - تلقين الميّت بعد وضعه في لحده والدعاء له بعد التلقين :

يستحبّ أن [ يلقّنه ( الميّت ) ] بعد
معجم فقه الجواهر — صفحة 573 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي