الحدائق وغيرها ؟ ولعلّه الأقوى ، وإن كان الأحوط الأوّل .
ولا يخفى أنّ الكلام في الوعاء وآلة التثقيل بالنسبة إلى خروجهما من أصل التركة أو الثلث ، كالكلام في غيرهما من مؤن التجهيز .
ثمّ من المعلوم أنّ ذلك كلّه إنّما هو [ مع تعذّر الوصول إلى البرّ ] أو تعسّره ، بلا خلاف أجده ، ولا حكاه أحد عن أحد سوى ما في المدارك من أنّ ظاهر المفيد في المقنعة والمصنّف في المعتبر جواز ذلك ابتداءً وإن لم يتعذّر البرّ . وفيه أنّه لا ظهور فيهما بذلك سيّما الأوّل .
نعم قد يشكل الحال بالنسبة إلى وجوب الصبر مع رجاء التمكّن من الأرض في زمان قصير أو قبل فساد الميّت ، وتردّد فيه في جامع المقاصد ، لكن ظاهر الذكرى وغيرها عدم التربّص به ، ولعلّ الأقوى الوجوب ، أمّا لو علم بالتمكّن وجب قطعاً .
4 / 292 - 296
رابعاً : إدخال الميّت ووضعه في قبره :
1 - وضع الميّت عند القبر ممّا يلي الرجلين والمرأة ممّا يلي القبلة :
جنازة / ثالثاً 3 ج
( 4 / 281 - 282 )
2 - نقل الميّت إلى قبره في ثلاث دفعات :
يستحبّ [ أن ينقله ] أي الميّت ، رجلًا كان أو امرأة ، وتخصيص بعضهم هذا الحكم به دونها في غير محلّه [ في ثلاث دفعات ] بإدخال النقل الأوّل السابق على وضعه قريب القبر فيها . والموجود في بعض الأخبار وضعه دون القبر هنيهة ثمّ دفنه ، وعن ابن الجنيد الفتوى بمضمونها ، كظاهر المصنّف في المعتبر ، واعتمده في المدارك ، ولا يخفى ما في الجميع .
4 / 282 - 283
3 - إرسال الميّت سابقاً برأسه وإرسال المرأة عرضاً :
يستحبّ [ أن يرسله ( الميّت ) إلى القبر سابقاً برأسه ] إن كان رجلًا ، بلا خلاف أجده ، بل في الغنية والخلاف وعن ظاهر التذكرة الإجماع عليه ، كما عن شرح الجمل للقاضي نفي الخلاف عنه . [ و ] أمّا [ المرأة ] فتُرسل [ عرضاً ] بلا خلاف أجده فيه أيضاً ، بل في صريح الغنية والخلاف وعن ظاهر التذكرة الإجماع عليه أيضاً ، ولا وجه للتوقّف في ذلك ، كما وقع لبعض متأخّري المتأخّرين .
والظاهر من الأخبار الآمرة بالسلّ من قِبل الرجلين إرادة أن لا يُنكس برأسه في القبر ، وينبغي أن يكون ذلك برفق .
4 / 283 - 284
4 - آداب النزول إلى القبر ومن ينزل :
يستحبّ عند الأصحاب كما في المعتبر والمدارك [ أن ينزل من يتناوله حافياً ، ويكشف رأسه ، ويحلّ أزراره ] واعتبر الأصحاب نزع الخفّ إلّا مع الضرورة أو التقيّة ، خلافاً للمحكيّ عن ابن الجنيد فأطلق نفي البأس عن الخفّ ، والأوّل أولى ، وذكر الأصحاب أنّ نزع القلنسوة والنعل مستحبّ .
[ ويكره أن يتولّى ذلك ] أي الإنزال في القبر [ الأقارب ] في الرجل ، كما في المبسوط والوسيلة والمعتبر والتذكرة والمنتهى وغيرها ، ولعلّه يرجع إليه من عبّر عن ذلك باستحباب كون النازل أجنبيّاً ، كما