إجماعاً بقسميه ، بل في كشف اللثام : " ولو قدر على الدفع عن غيره فالأقوى كما في التحرير الوجوب مع أمن الضرر " وإن كان لا يخلو من نظر .
41 / 650 - 651
21 / 16 - 19
1 - الدفاع عن النفس :
يجب الدفاع عن النفس مع انحصار الأمر فيه ، ولا يجوز الاستسلام ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه .
41 / 652
والظاهر وجوب المدافعة عن النفس بما يتمكّن ، وإن علم عدم الدفع عنها ، إلّا أنّ الساعة والساعتين بل الأقلّ منهما تكفي في ذلك .
41 / 655
أ - قتل العاقل المجنون دفاعاً عن نفسه :
قصاص / أوّلًا 2 د / 7 ( 42 / 185 - 186 ) ب - قتل المحرم أو المحلّ في الحرم السباع والهوام على جهة الدفاع :
إحرام / سادساً 1 أ / 4
( 20 / 177 )
2 - الدفاع عن العرض :
في الرياض : " هو ( أي وجوب الدفاع عن العرض مع الخوف على النفس ) محلّ نظر ، بل الظاهر جواز الاستسلام ، كما صرّح به في التحرير وغيره " . وفيه : أنّ المفروض وجوب حفظ العرض كالنفس ، ولا دليل على الإذن في الاستسلام كالمال ولعلّه لذا قال في المسالك : " والأقوى وجوب الدفع عن النفس والحريم مع الإمكان ، ولا يجوز الاستسلام ، فإن عجز ورجا السلامة بالكفّ والهرب وجب " .
قلت : لا كلام في أنّ له المدافعة عن العرض وإن خاف القتل ، إنّما الكلام في وجوبها ما لم يعلم القتل ، يحتمل ذلك لبعض النصوص . نعم لو علم القتل وأنّه لا يدفع عنه شيء احتمل القول حينئذٍ بالحرمة ، مع احتمال المدافعة عنه جوازاً ووجوباً كالنفس .
41 / 652 - 654
655
أ - دفع المعتدي على العرض بما دون الجماع أو معه :
[ لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه ] أو ولده أو بنته أو أحد من أرحامه [ من ينال ] منه من الفاحشة [ دون الجماع ، فله دفعه ] بلا خلاف ولا إشكال ، لكن على الوجه الآتي ( انظر : ثانياً ) .
[ فإن أتى الدفع عليه فهو هدر ] . بل له قتل من يجده يجامع زوجته ، بل ومملوكته وغلامه في وجه ، بل له الدفع عن الأجنبيّ ، ولكن في كشف اللثام هنا بعد أن جزم بأنّ له الدفع عنه بل عليه ، لم يجوّز قتله لو توقّف الدفع عليه .
والمدفوع هدر للدافع فيما بينه وبين اللَّه تعالى ، وإلّا فللوليّ القصاص منه ما لم تكن له بيّنة على ذلك .
41 / 659
ب - دفع المطّلع على العورات :
[ من اطّلع على ] عورات [ قوم ] بقصد النظر إلى ما يحرم عليه منهم ولو من ملكه [ فلهم زجره ] قطعاً [ فلو أصرّ فرموه بحصاة أو عود ] أو غيرهما [ ف ] - اتّفق أنّه [ جنى ذلك عليه كانت الجناية هدراً ] بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه مع توقّف الدفع عليها ، بل وكذا لو تعمّدوه بذلك مع الفرض المزبور . [ ولو بادره من غير