تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥

4 - الدفاع عن بيضة الإسلام :

جهاد / أوّلًا 2 ( 21 / 14 - 16 )

ثانياً : شروط الدفاع وكيفيّته :

1 - تحقّق المدافع قصد المهاجم إليه :

لا خلاف ولا إشكال في أنّه [ لا ] يجوز للمدافع أن [ يبدأه ] أي المدفوع [ ما لم يتحقّق قصده إليه ] أو إلى عرضه أو ماله ولو بالطريق الظنّي ، وإن ضمنه بعد ذلك لو بان خطاؤه . بل الظاهر اعتبار إمكان تسلّطه عادة لو لم يدفع مع ذلك ، فلو قصده من وراء حائل من نهر أو حائط أو حصن يحول عادة بينه وبين التسلّط على ما يريده كفّ عنه ، كما صرّح به في كشف اللثام . [ وله دفعه ما دام مقبلًا ] مراعياً الترتيب مع إمكانه ، وإلّا سقط عنه . [ ويتعيّن ] وجوب [ الكفّ ] عنه [ مع إدباره ] معرضاً عن ظلمه . 41 / 656

2 - كيفيّة الدفاع :

قال الأصحاب من غير خلاف يعرف فيه بينهم : [ يجب اعتماد الأسهل ( في الدفاع ) فلو اندفع الخصم ] بالتنبيه ولو بالتنحنح فعله ، وإن لم يندفع إلّا [ بالصياح اقتصر عليه إن كان في موضع يلحقه المنجد ] مثلًا [ وإن لم يندفع ] بالصياح [ عوّل على اليد ، فإن لم تغنِ فبالعصا ، فإن لم تكفِ فبالسلاح ] إلى غير ذلك من أفراد الترقّي من الأسهل إلى الصعب ثمّ إلى الأصعب . لكن مقتضى إطلاق النصوص عدم الترتيب المزبور ، فإن لم يكن إجماعاً أمكن المناقشة فيه ، بل لعلّ السيرة على خلافه . . 41 / 651 662

ثالثاً : أحكام الدفاع :

1 - ثواب المدافع لو قُتل :

[ لو قُتل الدافع ] ولو دون ماله [ كان كالشهيد ] في الأجر ، نعم قيّده غير واحد في المال بما إذا ظنّ السلامة ، وإطلاق النصوص ينافيه . 41 / 651 - 652 588

2 - ضمان الفعل المدفوع به :

أ - إهدار دم المدفوع وماله إذا توقّف دفعه على جرحه أو قتله :

[ يذهب دم المدفوع هدراً ، جرحاً كان أو قتلًا ] فضلًا عن ماله ، إذا لم يندفع إلّا بذلك ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . [ ويستوي في ذلك الحرّ والعبد ] والمسلم والكافر ، والليل والنهار ، بمثقل أو محدّد ، خلافاً لأبي حنيفة فضمّنه مع القتل بمثقل إن قتله نهاراً . 41 / 651 655 659

ب - إهدار أسنان العاضّ الظالم إذا سقطت بانتزاع المعضوض يده وإهدار دمه إذا قتل أو جرح :

[ لو عضّ على يد إنسان ] ظلماً [ فانتزع المعضوض يده فندرت ] وسقطت [ أسنان العاضّ كانت هدراً ] عندنا وعند جميع الفقهاء إلّا ابن أبي ليلى في محكيّ المبسوط . نعم لو كان المعضوض الظالم تخلّصاً من ظلمه اتّجه الضمان ، ولو لم يكن تخلّصاً فلا ضمان . [ ولو عدل إلى تخليص نفسه بلكمه أو جرحه إن تعذّر التخلّص بالأخفّ ] منهما [ جاز ] بلا خلاف [ و ] لا إشكال ، بل [ لو تعسّر ذلك جاز أن يبعجه بسكّين أو خنجر ] وإن أدّى ذلك إلى قتله . نعم [ متى قدر على الأسهل فتخطّى إلى الأشقّ ضمن ] فلو تمكّن من فكّ لحييه باليد الأُخرى مثلًا