تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
بالتسليم . . . " . وقد وافقهما على ذلك في كشف اللثام . قلت : يناقش في عدم وجوب دفع العين على من في يده مع اعترافه بانحصار الحقّ في المطالب ، وإن كان ذلك لا يقتضي ثبوت الانحصار شرعاً . وأمّا وجوب انتزاع الدين فالظاهر أنّ دليله متّحد مع دليل العين . 40 / 507 - 513

د - اختلاف الورثة في موت السابق من الامّ وابنها :

[ إذا ماتت امرأة وابنها ] مثلًا ، ولم يعلم سبق أحدهما ولا الاقتران [ فقال أخوها : مات الولد أوّلًا ثمّ المرأة فالميراث ] الحاصل من تركتها المشتملة على إرثها [ لي وللزوج نصفان ، وقال الزوج : بل ماتت المرأة ] أوّلًا فإرثها لي ولولدها [ ثمّ الولد فالمال ] كلّه [ لي قضي لمن تشهد له البيّنة ] بلا خلاف ولا إشكال . فإن أقاما بيّنتين متكافئتين اقرع على حسب ما تقدّم ، إلّا أنّ الظاهر هنا مع نكولهما معاً بعد القرعة قسمة نصف المدّعى به بينهما دون النصف الآخر [ ومع عدمها ] أي البيّنة أصلًا [ لا يقضى بإحدى الدعويين ، فلا ترث الأُمّ من الولد ، ولا الابن من امّه و ] حينئذٍ [ يكون تركة الابن لأبيه ] بعد يمينه أنّه ما مات قبل امّه [ وتركة الزوجة بين الأخ والزوج ] بعد يمينه أنّها ماتت قبل ولدها نصفين لا أرباعاً . وكذا الحكم لو نكلا معاً عن الأيمان أصلًا . هذا إذا لم يتّفقا على وقت موت أحدهما ، فإن اتّفقا عليه واختلفا في موت الآخر قبله أو بعده ، فالمصدّق مدّعي التأخّر ، بناءً على الحكم بتأخّر مجهول التأريخ عن معلومه ، وإلّا كان الحكم كما عرفت أيضاً . ولو علم سبق أحدهما الآخر ولكن لم يعلم بخصوصه ولم يتداعيا فيه فالمتّجه القرعة ، كما أنّ المتّجه مع فرض عدم التداعي واعترافهما معاً بعدم معلوميّة السبق والاقتران عدم التوارث بين الام والولد ، فيختصّ إرثه بأبيه وقسمة تركة امّه بينهما بالنصف . 40 / 513 - 514

ه‍ - اختلاف الوارث والزوجة في العين :

[ لو قال ] الوارث : [ هذه الأمة ميراث أبي وقالت الزوجة ] مثلًا : [ هذه أصدقني إيّاها أبوك ] فالقول قول الأوّل بيمينه . فإن ادّعت المرأة [ ثمّ ] أقامت بيّنة قضي بها لها " 1 " بل لو [ أقام كلّ منهما بيّنة قضي ] هنا أيضاً [ ب‍ ] - تقديم [ بيّنة المرأة ] وإن قلنا بتقديم بيّنة الداخل في غير المقام . وكذا لو كانت العين في يد أجنبيّ لا يدّعيها فكذلك . نعم لو تناقضتا قطعاً بأن تدّعي الإصداق في وقت بعينه فتشهد بيّنة الوارث بموته قبل ذلك الوقت تحقّق التعارض ، فيقرع مع عدم المرجّح ، وإن كان ذلك لا يخلو من نظر . 40 / 514

4 - الاختلاف في الولد :

أ - عدم جواز لحوق الولد بأكثر من أب أو أم :

المعلوم عدم لحوق الولد بأبوين فصاعداً عندنا ، خلافاً للمحكيّ عن أبي حنيفة من الإلحاق بهما مع الاشتباه ، بل عن أبي يوسف الإلحاق بثلاثة ، بل عن المتأخّرين من العامّة جواز الإلحاق بألف أبٍ على قول أبي حنيفة ، بل عنه أيضاً الإلحاق بامّين إذا تنازعتا واشتبه الأمر ، بل قد يأتي بناءً على ما سمعته من
هامش
( 1 ) - في الجواهر : " له " والتصحيح من الطبعة الحجرية .