تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
اقتصر عليه ، لكن عن التحرير أنّه استقرب جواز جذب اليد وإن سقطت الأسنان مطلقاً ، ولعلّه الأقوى . 41 / 664 - 665

3 - ادّعاء القاتل القتل دفاعاً لو قتله في منزله :

[ لو قتله في منزله فادّعى أنّه أراد نفسه أو ماله ] أو عرضه ولم يمكن دفعه إلّا بذلك [ فأنكر الورثة فأقام هو البيّنة أنّ الداخل كان ذا سيف مشهور مقبلًا على صاحب هذا المنزل كان ذلك علامة قاضية برجحان قول القاتل ، ويسقط الضمان ] . نعم في كشف اللثام : " بخلاف ما لو اقتصرت البيّنة على هجوم داره ، أو مع سلاح غير مشهور " ولعلّه لأصالة عصمة دم المسلم . 41 / 663 - 664

4 - تجاوز حدود الدفاع المشروع :

[ لو ضربه فعطّله ] أو ربطه [ لم ] يجز له أن [ يدفّف عليه ] فلو تعدّى عليه حينئذٍ ضمن . [ ولو ضربه مقبلًا فقطع يده فلا ضمان على الضارب في الجرح ولا في السراية ] مع توقّف الدفع عليه ، بلا خلاف [ و ] لا إشكال ، نعم [ لو ولّى ] معرضاً عمّا كان عليه [ فضربه أخرى فالثانية مضمونة ] . [ فإن اندملت ] كلّ منهما [ فالقصاص في الثانية ] في اليد إن أراده . [ ولو اندملت الأولى وسرت الثانية ثبت القصاص في النفس ] خلافاً لما عن المبسوط من إسقاطه ، قال : " ولكن يجب القصاص في اليد ، أو نصف دية النفس " . [ ولو سرتا ] معاً [ فالذي يقتضيه المذهب ثبوت القصاص بعد ردّ نصف الدية ] خلافاً لما سمعته من المبسوط من إسقاط القصاص في النفس وثبوته في اليد أو نصف الدية ، ولكن استقرّ المذهب على خلافه . [ ولو قطع يده مقبلًا ورجله مدبراً ثمّ يده مقبلًا ثمّ سرى الجميع قال في المبسوط : عليه ثلث الدية إن تراضيا ، وإن أراد الوليّ القصاص جاز بعد ردّ ثلثي الدية . أمّا لو قطع يده ثمّ رجله مقبلًا ويده الأُخرى مدبراً وسرى الجميع ، ف ] - عنه في المبسوط أنّه : [ إن توافقا على الدية فنصف الدية ، وإن طلب القصاص ردّ نصف الدية ، والفرق أنّ الجرحين هنا تواليا فجريا مجرى الجرح الواحد وليس كذلك في الأولى . و ] لكن [ في الفرق عندي ضعف ] كما اعترف به المتأخّرون . [ والأقرب أنّ الأولى كالثانية لأنّ جناية الطرف يسقط اعتبارها مع السراية ، كما لو قطع ] أحد [ يده ] مثلًا [ وآخر رجله ثمّ قطع الأوّل يده الأُخرى فمع السراية ] من الجميع [ هما سواء في القصاص والدية ] . 41 / 656 - 658

5 - أحكام دفع اللصّ :

[ يجوز الكفّ عنه ( اللصّ ) ] حيث يكون إرادته المال الذي لم يجب الدفع عنه . ولا فرق في ذلك بين ماله وبين كونه أمانة في يده ، وإن قيل بوجوب الدفع عن الأخير من باب النهي عن المنكر ، بل في الرياض : " هو حسن مع عدم التغرير بالنفس ، وإلّا فلا يجب ، بل لا يجوز " . 41 / 588 - 589

6 - دفع الدابّة الصائلة :

[ للإنسان دفع الدابّة الصائلة عن نفسه ] وعن غيره وعن ماله [ فلو ] تعيّبت أو [ تلفت بالدفع فلا ضمان ] مع فرض توقّف