لمولاه ، فإنّ بنوّته تقتضي تقدّمه على المولى في الإرث ، فإن بلغ وانتفى عنه لم يقبل نفيه إلّا ببيّنة . . . وكذا لو أقرّ بالمجنون فأفاق وأنكر ، وليس لأحدهما إحلاف الأب . . . " .
40 / 518 - 519
و - لو ادّعى نسب بالغ عاقل فأنكر :
قال بعض العلماء : " لو ادّعى نسب بالغ عاقل فأنكر لم يلحقه إلّا بالبيّنة ، وإن سكت لم يكن تصديقاً ، ولو ادّعى نسب مولود على فراش غيره - بأن ادّعى وطأً لشبهة لم يقبل وإن وافقه الزوجان ، بل لا بدّ من البيّنة على الوطء لحقّ الولد . ولو تداعيا صبيّاً وهو في يد أحدهما لحق بصاحب اليد خاصّة على إشكال في أنّ اليد هل ترجّح النسب كما ترجّح الملك ؟ نعم لو استلحقه صاحب اليد ولو ملتقطاً وحكم له شرعاً لم يحكم للآخر إلّا ببيّنة . ولو استلحق ولداً وقال : إنّه من زوجتي هذه فأنكرت الزوجة ولادته ففي لحوقه بها بمجرّد إقرار الأب نظر " . قلت : بل منع .
40 / 519
ز - لو بلغ الصبيّ بعد أن تداعاه اثنان قبل القرعة :
قال بعض العلماء : " ولو بلغ الصبيّ بعد أن تداعاه اثنان قبل القرعة فانتسب إلى أحدهما قُبِل . . . وإن لم ينتسب إلى أحد منهما اقرع إن لم ينكرهما معاً ، وإلّا لم تفد القرعة ، بناءً على قبول تصديقه ، ولا يقبل رجوعه بعد الانتساب ، ولا اعتبار بانتساب الصغير وإن كان مميّزاً . ونفقته قبل الثبوت شرعاً عليهما ، ثمّ يرجع من لم تلحقه القرعة به على الآخر " . وفيه أنّ دفعها قد كان لإقراره ، فلا وجه لرجوعه .
40 / 519
ح - لو أقام لكلّ من المدّعيين بيّنة بالنسب وتعارضتا :
قال بعض العلماء : " ولو أقام كلّ من المدّعيين بيّنة بالنسب وتعارضتا ولا ترجيح حكم بالقرعة عندنا ، ولو أقام أحدهما بيّنةً أنّ هذا ابنه وآخر بيّنة أنّ هذا بنته فظهر خنثى فإن حكم بالذكوريّة بالبول وغيره فهو لمدّعي الابن ، وإن حكم بالانوثيّة فهو لمدّعي الأنثى . . . وإن ظهر خنثى مشكلًا اقرع " .
40 / 519
5 - دعوى القتل وما تثبت به :
قتل / رابعاً
( 42 / 192 - 225 )
قسامة
( 42 / 226 - 276 )
دعوة
1 - دعوة الكفّار إلى الإسلام قبل قتالهم :
جهاد / رابعاً 4
( 21 / 51 - 54 )
2 - إجابة دعوة المؤمن إلى الطعام :
وليمة / 4
( 36 / 473 - 474 )
دفّ
- لعب المغنّية بالدفّ في الأعراس والختان :
لهو / 1
أ ( 22 / 49 - 50 )
غناء / 3
أ ( 41 / 48 - 51 )
دفاع
أوّلًا : مشروعيّة الدفاع :
لا خلاف ولا إشكال في أنّه [ للإنسان أن يدفع ] المحارب أو اللصّ أو غيرهما [ عن نفسه وحريمه وماله وما استطاع ]