تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
على ما في يد مدّعي الثلثين ، وذلك ربع اثنين وسبعين ، وهو ] أي ربعها [ ثمانية عشر ، فمدّعي الكلّ يدّعيها أجمع ومدّعي النصف يدّعي منها ستّة ومدّعي الثلث يدّعي ] منها [ اثنين ] تسعها . وحينئذٍ [ فتكون عشرة منها لمدّعي الكلّ ] بلا نزاع [ ويبقى ما يدّعيه صاحب النصف وهو ستّة ، يقرع بينه وبين مدّعي الكلّ فيها ، ويحلف ] من يخرج اسمه ، وإلّا حلف الآخر [ ومع الامتناع يقسّم بينهما ] نصفين [ و ] يبقى [ ما يدّعيه صاحب الثلث وهو اثنان ، يقرع عليه بين مدّعي الكلّ وبينه ، فمن خرج اسمه احلف وأعطي ، ولو امتنعا قسّم بينهما ] نصفين . [ ثمّ يجمع دعوى الثلاثة على ما في يد مدّعي النصف ] وهو ثمانية عشر أيضاً [ فصاحب الثلثين يدّعي عليه عشرة ، ومدّعي الثلث يدّعي ] منها [ اثنين ، و ] حينئذٍ [ يبقى في يده ] منها [ ستّة لا يدّعيها إلّا مدّعي الجميع ، فتكون له ويقارع الأخيرين ] في العشرة والاثنين [ ثمّ يحلف ] من يخرج اسمه [ وإن امتنعوا أخذ ] من كلّ منهما [ نصف ما ادّعياه ] وهو خمسة من العشرة وواحد من الاثنين . [ ثمّ يجتمع الثلاثة على ما في يد مدّعي الثلث وهو ] أيضاً [ ثمانية عشر ، فمدّعي الثلثين يدّعي منه عشرة ، ومدّعي النصف يدّعي ستة ، يبقى ] منه [ اثنان لمدّعي الكلّ ] بلا منازع [ ويقارع على ما أفرد للآخرين ، فإن امتنعوا عن الأيمان قسّم ذلك بين مدّعي الكلّ وبين كلّ واحدٍ منهما بما ادّعاه ] . [ ثمّ تجتمع الثلاثة على ما في يد مدّعي الكلّ ] وهو أيضاً ثمانية عشر [ فمدّعي الثلثين يدّعي عشرة ] منها [ ومدّعي النصف يدّعي ] منها [ ستّة ومدّعي الثلث يدّعي اثنين ، فتخلص يده عمّا كان فيها ، فيكمل لمدّعي الكلّ ستّة وثلاثون من أصل اثنين وسبعين ] أربعة عشر ممّا في يد الثاني ، واثنا عشر ممّا في يد الثالث ، وعشرة ممّا في يد الرابع [ ولمدّعي الثلثين عشرون ] خمسة ممّا في يد الثالث ، وخمسة أخرى ممّا في يد الرابع ، وعشرة ممّا في يد المستوعب [ ولمدّعي النصف اثنا عشر ] ثلاثة ممّا في يد الثاني ، وثلاثة أخرى ممّا في يد الرابع ، وستّة ممّا في يد المستوعب [ ولمدّعي الثلث أربعة ] اثنان ممّا في يد المستوعب ، واثنان ممّا في يد الباقين . [ هذا إن امتنع صاحب القرعة عن اليمين ومنازعه ] وإلّا كان الحاصل غير ذلك كما هو ظاهر . كظهور الحكم لو أقام أحدهم بيّنةً خاصّة ، بل وظهور غير ذلك ممّا تقدّم نظيره في المسائل السابقة . 40 / 489 - 493

ع - تداعي الزوجين متاع البيت أو أحدهما مع وارث الآخر :

[ إذا تداعى الزوجان متاع البيت ] الذي في يدهما ، كلّا أو بعضاً [ قضي ] به [ لمن قامت له البيّنة ] منهما مطلقاً ، بلا خلاف كما في الرياض . [ وإن لم تكن بيّنة فيَد كلّ واحد منهما على نصفه . قال في المبسوط ] وتبعه العلّامة في القواعد وولده في المحكيّ من شرحه : [ يحلف كلّ منهما لصاحبه ، سواء كان ممّا يختصّ بالرجال ] كالعمائم والطيالسة والسلاح والدرع ونحوها [ أو النساء ] كالحليّ والمقانع ونحوها [ أو يصلح لهما ] كالفرش والأواني [ وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما ] أو لغيرهما [ وسواء كانت الزوجيّة