ادّعى أحدهم النصف والآخر الثلث والثالث السدس وكانت يدهم عليها ] فلا نزاع حتى على مذهب الإسكافي ، بناءً على أنّ اشتراك الأيدي على الدار يقتضي كون كلّ يد على مقدارها [ لكن صاحب الثلث ] في الفرض [ لا يدّعي زيادة على ما في يده ] الذي اقتضته [ وصاحب السدس يفضل في يده ما لا يدّعيه هو ولا مدّعي الثلث ] وهو السدس [ فيكون لمدّعي النصف فيكمل له النصف ] .
ولا فرق في ذلك بين إقامتهم البيّنة وعدمها ، كما أشار إليه بقوله : [ وكذا لو قامت لكلٍّ منهم بيّنة بدعواه ] .
40 / 484 - 485
ن - ادّعاء شخص ملكيّة جميع الدار وآخر نصفها وآخر ثلثها :
[ لو ادّعى أحدهم الكلّ والآخر النصف والثالث الثلث ] وكانت يدهم أجمع عليها [ ولا بيّنة قُضي لكلّ واحد بالثلث ، وعلى الثاني والثالث اليمين لمدّعي الكلّ ، وعليه وعلى مدّعي الثلث اليمين لمدّعي النصف ] إن لم يعترف لذي الثلث ، وليس لمدّعي الثلث يميناً عليهما .
وإن أقام أحدهم بيّنة فإن كان المستوعب أخذها منهم ثلث منها بيده مع يمينه أو عدمه - إن قلنا بكفاية البيّنة عنه - والباقي ببيّنته ، وإن أقامها مدّعي النصف خاصّة أخذه بإضافة سدس يأخذه منهما بالبيّنة إلى ما في يده بغير يمين أيضاً ، بناءً على نيابتها عنه للداخل - وفي كشف اللثام مازجاً عبارة القواعد : " أخذ النصف ممّا في يد الآخرين أو بإضافة نصفي سدس يأخذهما من الباقين إلى ما في يده " انتهى - والنصف الباقي بين الآخرين نصفان لكلٍّ منهما سدس ونصف سدس ، لكن للمستوعب منهما السدس بغير يمين ، ويحلف على نصف السدس للثالث ، كما أنّه هو يحلف للمستوعب على جميع الربع الذي أخذه ، وهو السدس ونصف .
وإن أقامها مدّعي الثلث أخذ ما في يده من غير يمين إن قلنا بكفاية البيّنة عنه - وفي كشف اللثام : " أخذه أي الثلث الذي بيده أو الذي بأيدي الباقين " انتهى - والباقي بين الآخرين للمستوعب منهما السدس منه بغير يمين ، ويحلف على السدس الآخر الذي يدّعيه الآن مدّعي النصف عليه ، كما أنّ مدّعي النصف يحلف على جميع ما يأخذه من السدسين للمستوعب الذي يدّعيهما عليه .
[ وإن أقام كلّ منهم بيّنة فإن قضينا مع التعارض ببيّنة الداخل فالحكم كما لو لم تكن بيّنة ، ف ] - تقسّم الدار بينهم حينئذٍ أثلاثاً ، و [ إن قضينا ببيّنة الخارج - وهو الأصحّ - كان لمدّعي الكلّ ممّا في يده ثلاثة من اثني عشر بغير منازع و ] كان له أيضاً [ الأربعة التي في يد مدّعي النصف ] أي الثلث [ و ] كان له أيضاً [ ثلاثة ممّا في يد مدّعي الثلث ، و ] حينئذٍ [ يبقى واحد ممّا في يد مدّعي الكلّ لمدّعي النصف وواحد ممّا في يد مدّعي الثلث يدّعيه كلّ واحد من مدّعي النصف ومدّعي الكلّ ] و [ يقرع بينهما ] بعد تساوي بيّنتهما [ ويحلف من يخرج اسمه ويُقضى له ] فإن امتنع احلف الآخر وقُضي له [ فإن امتنعا قسّم بينهما نصفين ] ، ( انظر : 1 ب / 4 ) . [ فيحصل ] من مجموع ما عرفت [ لصاحب الكلّ عشرة ونصف ، ولصاحب النصف واحد