تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
حتى لو أراد رفع اليد عن الدعوى أو كانت الدعاوى مترتّبة وكان القضاء بين كلّ واحدة مع الأُخرى مستقلّا إلّا مع إقرار المدّعي بالثلث مثلًا أنّ له ذلك في النصف المدّعى به مثلًا . [ و ] حينئذٍ مع التداخل المزبور وإرادة القضاء في الجميع [ يبقى التعارض بين بيّنة مدّعي الكلّ ومدّعي الثلثين في السدس ] الزائد على النصف [ فيقرع بينهما فيه ] بعد تساوي البيّنتين عدالةً وعدداً ، فمن خرج اسمه حلف وأخذه ، وإلّا حلف الآخر ، فإن امتنعا قسّم بينهما نصفين . [ ثمّ يقع التعارض بين بيّنة مدّعي الكلّ ومدّعي الثلثين ومدّعي النصف في السدس أيضاً ] وهو الزائد على الثلث لا ينازعهم فيه الرابع [ فيقرع بينهم فيه ] على الوجه السابق [ ثمّ يقع التعارض بين الأربعة في الثلث ] الباقي [ فيقرع بينهم ] فيه أيضاً [ ويختصّ به من تقع القرعة له ] بعد يمينه [ ولا يُقضى ] في نحو الفرض [ لمن يخرج اسمه ] بها [ إلّا مع اليمين . ولا يستعظم أن يحصل بالقرعة الكلّ لمدّعي الكلّ ] بخروج القرعة له في المراتب كلّها . [ ولو نكل الجميع عن الأيمان قسّمنا ما يقع التدافع فيه بين المتنازعين في كلّ مرتبة بالسويّة ] وحينئذٍ [ فتصحّ القسمة من ستّة وثلاثين سهماً لمدّعي الكلّ عشرون ] منها اثنا عشر بلا نزاع ، وثلاثة نصف السدس الذي تنازع فيه مع مدّعي الثلثين ، واثنان ثلث السدس الذي تنازع فيه معه أيضاً ومع مدّعي النصف ، وثلاثة ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع . [ ولمدّعي الثلثين ثمانية ] ثلاثة نصف السدس الذي تنازع فيه مع مدّعي الكلّ ، واثنان ثلث السدس الذي تنازع فيه معه أيضاً ومع مدّعي النصف ، وثلاثة ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع . [ ولمدّعي النصف خمسة ] اثنان ثلث السدس الذي تنازع فيه مع مدّعي الجميع ومدّعي الثلثين ، وثلاثة ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع . [ ولمدّعي الثلث ثلاثة ] ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع . وحينئذٍ يكون الإقراع في مواضع ثلاثة ، أو يقال : قد لا يحتاج إلى ذلك ، بل يأخذ المستوعب الثلث بلا مزاحم ثمّ يتقارع الجميع في الباقي ، فإن خرج المستوعب أو الثاني أخذه ، فإنّ كلّا منهما يدّعي كلّه ، وإن خرج الثالث أخذ منه النصف وأُقرع بين الثلاثة الباقين في الباقي وهو السدس . فمن خرج أخذه ، وإن خرج الرابع أخذ الثلث وأُقرع بين الثلاثة الباقين في الثلث الباقي . هذا كلّه مع خروج المدّعى به عن أيديهم . [ ولو كان المدّعى ] به [ في يد الأربعة ففي يد كلّ واحد ربعها ، فإذا أقام كلّ واحد منهم بيّنة بدعواه قال الشيخ : يُقضى لكلّ واحد بالربع ] بناءً منه على تقديم بيّنة الداخل . [ والوجه القضاء ببيّنة الخارج ] وحينئذٍ [ فيسقط اعتبار بيّنة كلّ واحد بالنظر إلى ما في يده ، ويكون ثمرتها فيما يدّعيه ممّا في يد غيره ، فيجمع بين كلّ ثلاثة ] منهم [ على ما في يد الرابع وينتزعه لهم ، ويقضى فيه بالقرعة واليمين ، ومع الامتناع بالقسمة ] على حسب ما تقدّم [ فيجمع بين مدّعي الكلّ والنصف والثلث