ونصف ، وتسقط دعوى مدّعي الثلث ] .
وقد ظهر لك من ذلك كلّه أنّ لمدّعي النصف من الاثني عشر ثمناً ، ولمدّعي الكلّ سبعة أثمان ، فإذا أردت إخراج ذلك صحيحاً فرضت النزاع في أربعة وعشرين ، فإنّ لمدّعي الكلّ منها واحداً وعشرين ، ولمدّعي النصف ثلاثة .
هذا وفي القواعد جعل لمدّعي النصف سدساً ، وللمستوعب خمسة أسداس . وفيه إشكال .
ولو كانت يدهم جميعاً خارجةً واعترف ذو اليد بأنّه لا يملكها ولا بيّنة فللمستوعب النصف ، ويقرع في النصف الآخر ، فإن خرجت للمستوعب أو للثاني حلف وأخذ ، وإن خرجت للثالث حلف وأخذ الثلث ، ثمّ يقرع بين الآخرين في السدس ، فمن خرج حلف وأخذ .
ولو أقام أحدهم خاصّة بيّنة فإن كانت للمستوعب أخذ الجميع ، وإن أقامها مدّعي النصف أخذه ، ويبقى للمستوعب السدس بغير منازع ، والثلث يتنازع فيه مع مدّعيه ، والحكم فيه كما لو لم تكن بيّنة . ولو أقامها مدّعي الثلث أخذه وللمستوعب السدس أيضاً بغير منازع ، والنصف يقرع فيه بين مدّعيه والمستوعب .
وإن أقام كلّ منهم بيّنةً وتساوت فالنصف للمستوعب ، والسدس الزائد على الثلث يتنازعه المستوعب ومدّعي النصف ، وقد تعارضت فيه بيّنتاهما ، والثلث يدّعيه الثلاثة وقد تعارضت " 1 " فيه البيّنات الثلاثة ، فيقرع بين المتنازعين فيما تنازعوا فيه ، فمن خرج اسمه حلف وأخذ ، فإن نكلوا اقتسموا المتنازع فيه ، فيقسّم المستوعب ومدّعي النصف السدس بينهما نصفين ، وأمّا الثلث فيقتسمونه أثلاثاً بينهم ، فيكون للمستوعب النصف بلا منازع ونصف السدس وثلث الثلث ، ولمدّعي النصف ثلث الثلث ونصف السدس ، ولمدّعي الثلث ثلث الثلث خاصّة وهو التسع .
وتصحّ في ستّة وثلاثين للمستوعب خمسة وعشرون ثمانية عشر بلا منازع وثلاثة نصف السدس الزائد وأربعة ثلث الثلث ، ولمدّعي النصف سبعة ثلاثة نصف السدس وأربعة ثلث الثلث ، ولمدّعي الثلث أربعة ثلث الثلث . هذا كلّه على المشهور .
وأمّا على العول فتصحّ في أحد عشر للمستوعب ستّة ، ولمدّعي النصف ثلاثة ، ولمدّعي الثلث اثنان لأنّ فريضتهم من ستّة ، ويعال عليها نصفها وثلثها .
40 / 485 - 489
س - ادّعاء شخص جميع دار وآخر ثلثيها وآخر نصفها وآخر ثلثها :
[ لو كانت في يد أربعة ( دار ) فادّعى أحدهم الكلّ والآخر الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث ، ففي يد كلّ واحد ربعها ] بناءً على اقتضاء اليد ذلك [ فإن لم تكن بيّنة قضينا لكلّ واحد ] منهم [ بما في يده وأحلفنا كلّا منهم لصاحبه ، ولو كانت يدهم خارجة ] فإن أقام أحدهم بيّنة حكم له .
[ و ] إن كان [ لكلٍّ ] منهم [ بيّنة خلص لصاحب الكلّ الثلث ] مع تداخل الدعاوى بعضها في بعض وإرادة القضاء فيها أجمع ، لا أنّ له ذلك على كلّ حال
هامش
( 1 ) - في الجواهر : " تعارف " والتصحيح من الطبعة الحجرية .