تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
كلّ منهما بيّنة ، قيل : قُضي لكلٍّ منهما بما في يد الآخر ، وهو الأليق بمذهبنا ] الذي هو تقديم بيّنة الخارج على الداخل ، أمّا على القول بتقديم بيّنة ذي اليد فيُقضى لكلٍّ منهما بما في يده ، كما أنّه يُقضى بالإشاعة بينهما لو فرض اتّصال البعض الذي في يد أحدهما بالآخر . [ وكذا ] الكلام فيما [ لو كان في يد كلٍ واحد شاة وادّعى كلّ منهما الجميع وأقاما بيّنة قُضي لكلٍّ منهما بما في يد الآخر ] . وممّا يتفرّع على ذلك أنّه لو كان المتخاصمان في بعضي الذبيحة المنفصلين كافراً ومسلماً حكم بكون ما يُقضي به للكافر ميتة وللمسلم مذكّىً ، وإن كان كلّ واحد من الجزءين انتزعه من الآخر ، بل لعلّ الحكم كذلك في الجزءين المتّصلين . 40 / 479 - 480

ك - حكم إقامة شخص بيّنة على ملك العين التي كانت تحت يده وانتزعت بدعوى آخر ملكيّتها ببيّنة :

[ لو ادّعى ] زيد [ شاةً في يد عمرو وأقام بيّنة فتسلّمها ثمّ أقام ] عمرو [ الذي كانت في يده بيّنةً أنّها له ] بالملك السابق الذي انتزعه منه زيد [ قال الشيخ : ينقض الحكم وتعاد ] الشاة إلى عمرو . [ والأولى أنّه لا ينقض ] حتى لو قدّمنا بيّنة ذي اليد ، فلا تسمع حينئذٍ دعوى تتعلّق بها على وجه لا توجب يميناً فضلًا عن قبول بيّنة بها ، نعم لو أقامها على انتقال جديد ممّن انتزعها سمعت بلا خلاف ولا إشكال ، بل لا يبعد القول بسماعها مع الإطلاق المحتمل لذلك . 40 / 480 - 481

ل - ادّعاء شخص ملكيّة دار وآخر ملكيّة نصفها وهي في يد ثالث أو كانت يدهما عليها :

[ لو ادّعى داراً في يد زيد ] بأجمعها [ وادّعى عمرو نصفها ] ولم يصدّق زيد أحدهما [ وأقاما ] معاً [ البيّنة ] وتساوتا عدداً وعدالةً [ قُضي لمدّعي الكلّ بالنصف ] المشاع [ وتعارضت البيّنتان في النصف الآخر فيُقرَع بينهما ويُقضى لمن يخرج اسمه مع يمينه ] فإن امتنع حلف الآخر [ ولو امتنعا ] معاً [ من اليمين قُضي بينهما ] في النصف [ بالسويّة ، فيكون لمدّعي الكلّ ثلاثة أرباع ] النصف الذي لا معارض له فيه ، وربع من النصف الآخر [ ولمدّعي النصف الربع ] . نعم يحكى عن ابن الجنيد هنا أنّه بعد أن فرض المسألة فيما لو كانت العين في أيديهما قال : " يقتسمان الدار مع البيّنة وعدمها على طريق العول ، فيُجعَل لمدّعي الكلّ الثلثان ولمدّعي النصف الثلث . . . " . وهي التي أشار إليها المصنّف بقوله : [ ولو كانت يدهما على الدار وادّعى أحدهما الكلّ والآخر النصف وأقام كلّ منهما بيّنة ] بذلك [ كانت لمدّعي الكلّ ، ولم يكن لمدّعي النصف شيءٌ ] نعم لو لم تكن بيّنة كان القول قوله بيمينه ولا يمين له على مدّعي الكلّ ، وحينئذٍ تكون الدار بينهما نصفين . قلت : ولكن الإنصاف عدم خلوّ كلام ابن الجنيد من قوّة مع تزاحم الأمارات الشرعيّة ، ولم يكن شيءٌ متسالم عليه فيما بينهم أنّه لأحدهم . 40 / 481 - 483

م - ادّعاء شخص ملكيّة نصف الدار وآخر ثلثها وآخر سدسها وكانت يدهم عليها :

[ لو