نقل بوجوب شرائه فعلًا عليه ، كما عن بعضهم التصريح به ، وإلّا كانت الثمرة واضحة .
وإن كان في يد المشتري ففي المسالك وكشف اللثام : قدّم قوله بيمينه . وفيه إشكال ، ولعلّه لذا أطلق في القواعد تقديم قول السيّد فيه . هذا كلّه مع عدم البيّنة .
أمّا معها ، وكان العبد في يد السيّد المكذّب لهما أو في يد أجنبيّ أو لا يد لأحد عليه ، فإن اختصّت بأحدهما عمل بها [ و ] إن [ أقاما ] معاً [ البيّنة قُضي لأسبق البيّنتين تأريخاً ، فإن اتّفقتا ] في العدد والعدالة والتأريخ أو الإطلاق أو أطلقت إحداهما وارّخت الأُخرى [ قُضي بالقرعة مع اليمين ] على من أخرجته لزوماً ، لا احتياطاً كما عن الشيخ ، فإن نكل حلف الآخر .
[ ولو امتنعا ] معاً [ من اليمين قيل ] والقائل الشيخ وجماعة : [ يكون نصفه حرّاً ونصفه رقّاً لمدّعي الابتياع ] لكن لا تخلو من تأمّل ونظر ، ولذا نسبه المصنّف إلى القيل . [ و ] لكن عليه [ يرجع ] على البائع [ بنصف الثمن ] وفي كشف اللثام : " إن لم يعترف أو لم تشهد بيّنة بإقباضه العبد " . وفيه البحث السابق ( انظر : رابعاً 2 ج ) وله خيار التبعيض على الأقوى .
[ و ] حينئذٍ ف [ - لو فسخ عتق كلّه و ] لو لم يفسخ المشتري ، ف [ - هل يقوّم على بائعه ] إن كان موسراً ؟ [ الأقرب نعم ] وفاقاً لجماعة .
ولو كان العبد في يد المشتري فإن قدّمنا بيّنة الداخل حكم له ، وإن قدّمنا بيّنة الخارج حكم بالعتق ، وعن بعض العامّة على الأوّل تقدّم بيّنة العبد ، وفيه إشكال .
ولو كان في يد البائع فصدّق المشتري ، فهو ذو اليد ، بناءً على ما عرفته سابقاً في العين في يد ثالث ، ( انظر : رابعاً 1 ب / 4 ) .
40 / 471 - 474
ز - شهادة البيّنة بأنّ الدابّة ملك لشخص منذ مدّة ودلالة القرائن من سنّها أو ولادتها على خلاف ذلك :
[ لو شهد المدّعي بأنّ الدابّة ملكه منذ مدّة فدلّت سنّها على أقلّ من ذلك قطعاً أو أكثر ] منها إن ادّعى أنّها نتجت عنده [ سقطت البيّنة ] كما في القواعد والتحرير وغيرهما ، لكن عن بعض النسخ " أو أكثرياً " عطفاً على " قطعاً " وهي التي شرحها في المسالك ، فقال : " أمّا على تقدير كون الدلالة قطعيّة فواضح . . . وأمّا على تقدير الأكثريّة فالدلالة ظنّية ، ويشكل معارضتها للحكم الظاهر من عدالة الشاهد ، وفي التحرير اقتصر في الحكم بسقوط البيّنة على الدلالة القطعيّة ، وهو أولى " .
قلت : لا ينبغي التأمّل في عدم معارضة الظنّ للشهادة التعبّديّة ، وظنّي غلط النسخة التي شرحها ، ولا أظنّه قولًا لأحد إنّما الكلام في بطلان البيّنة مطلقاً أو في خصوص ما كذبت به الظاهر الثاني ، ولم أجد ذلك محرّراً في كلامهم .
40 / 474
ح - حكم ما لو كانت العين في يد شخص وأقام آخر بيّنة أنّه اشتراها من ثالث :
[ إذا ادّعى دابّة ] مثلًا [ في يد زيد وأقام بيّنة أنّه اشتراها من عمرو ، فإن شهدت البيّنة بالملكيّة مع ذلك للبائع أو للمشتري أو بالتسليم قضي للمدّعي ] بناءً على تقديم الملك