تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
الدروس التفصيل ، قال : " ولو فسخ أحدهما فللآخر الجميع ، وفيه أوجه ثالثها - وهو مختار الشيخ في المبسوط - الفرق بين كون الآخذ الأوّل أو الثاني ، فليس للأوّل نقضه بأخذ الجميع ، ونعني بالأوّل الذي فاتحه القاضي بتسليم النصف فرضى بخلاف ما إذا فسخ المفاتح فإنّ الثاني يأخذ الجميع قطعاً . . . " . [ و ] لكن قال المصنّف وغيره : [ في لزوم ذلك عليه تردّد ] من ذلك ومن استصحاب الخيار له [ أقربه اللزوم ] . ولو أرخت البيّنتان تأريخين مختلفين حكم للسابق وبالثمن للآخر ، بل في كشف اللثام : " وإن أمكن أن يكون باعها من الأوّل ثمّ اشتراها ثمّ باعها من الثاني . . . " . ولو كانت في يد أحدهما قضي بها له مع عدم البيّنة وعليه اليمين للآخر . ولو أقاما بيّنة حكم للخارج على رأي وللداخل على آخر . 40 / 463 - 467

د - ادّعاء اثنين بيع العين الواحدة التي هي في يد ثالث له :

[ لو ادّعى اثنان ] مثلًا [ أنّ ثالثاً اشترى من كلٍّ منهما هذا المبيع ] الذي في يده بثمن معيّن [ وأقام كلٍّ منهما بيّنة ] ففي القواعد والتحرير : [ فإن اعترف لأحدهما قضي عليه بالثمن وكذا إن اعترف لهما قضي عليه بالثمنين ] . [ و ] على كلّ حال ، ف [ - إن أنكر ] هما مع إقامة كلٍّ منهما البيّنة على دعواه [ وكان التأريخ مختلفاً أو مطلقاً قضي بالثمنين جميعاً ] . وفي المسالك وغيرها احتمال كون المطلقتين أو المطلقة إحداهما كمتّحدي التأريخ الذي ستسمع حكمه لاحتمال الاتّحاد ، والأصل براءة المشتري . ولعلّه لذا كان المحكيّ عن ظاهر الشيخ التردّد ، ولكن لا يخفى عليك ظهور البيّنة في التعدّد ، والأصل تعدّد المسبّب بتعدّد سببه . [ ولو كان التأريخ واحداً تحقّق التعارض فيقرع ] بينهما بعد فقد الترجيح بينهما [ فمن خرج اسمه احلف وقضي له ، ولو امتنعا من اليمين قسّم الثمن بينهما ] إن كان متّفق الجنس والوصف ، وإلّا كان لكلّ واحد نصف ما ادّعاه من الثمن ، أو يقسّم الثمن بينهما بلا قرعة ، أو يقرع بلا يمين ، أو يحكم بسقوط البيّنتين . 40 / 467 - 468

ه‍ - ادّعاء شخص شراء المبيع من زيد وقبض الثمن وادّعاء آخر شراءه من عمرو وقبض الثمن :

[ لو ادّعى ] مدّعٍ [ شراء المبيع من زيد وقبض الثمن وادّعى آخر شراءه من عمرو وقبض الثمن ] وكانت العين في يد البائعين أو أحدهما أو خامس [ وأقاما بيّنتين متساويتين في العدالة والعدد والتأريخ ، فالتعارض متحقّق ، فحينئذٍ يقضى بالقرعة ويحلف من خرج اسمه ويقضى له ] ويرجع الآخر على بائعه بالثمن . [ ولو نكلا عن اليمين قسّم المبيع بينهما ] وقد عرفت احتمال القسمة بلا قرعة والتساقط ( انظر : رابعاً 1 ب / 4 ) . [ و ] إذا اقتسماها [ رجع كلّ منهما على بائعه بنصف الثمن ] وفي كشف اللثام إن لم يدّعيا قبض العين ولا شهدت به " بيّنتاهما " . وفيه البحث السابق ( انظر : رابعاً 2 ج‍ ) . [ ولهما ] حينئذٍ [ الفسخ والرجوع بالثمنين ، ولو فسخ أحدهما جاز ، و ] لكن [ لم يكن للآخر أخذ