السفلى ولآخر بيوته العليا وتداعيا الدرجة قضي بها لصاحب العلو مع يمينه ] . نعم في المسالك : هذا مع اختلافهما في الخزانة تحتها ، أمّا لو اتّفقا على أنّ الخزانة لصاحب الأسفل كانت الدرجة كالسقف المتوسّط بين الأعلى والأسفل ، فيجري فيها الخلاف السابق .
وفي الدروس : " . . . ولو اتّفقا على أنّ الخزانة لصاحب الأسفل فالدرجة كالسقف المتوسّط بين الأعلى والأسفل ، فيقضى بها بينهما " .
قلت : قد يرجّح صاحب السفل بأنّها من بيوته الظاهرة في العرف استقلال يد اختصاصه بها ، ومن ذلك يظهر ما في قول المصنّف [ ولو كانت تحت الدرجة خزانة كانا في دعواها سواء ] والفاضل في القواعد نحوه .
والمتّجه للمصنّف استحسان القرعة لو تنازعا في سقفها ، كما ذكره في سقف البيت ولعلّه لذا في اللمعة اختار القرعة في الاختلاف في الخزانة . وبالجملة كلامهم لا يخلو من تشويش .
[ ولو تداعيا الصحن ] الذي وضعت المرقاة في صدره أي نهايته في السعة ، وهو آخر خطته في الجهة المقابلة للباب [ قضي منه بما يسلك فيه إلى العلو بينهما ] مع التحالف والنكول [ وما يخرج عنه لصاحب السفل ] لكن في الدروس : " وربما أمكن الاشتراك في العرصة لأنّ صاحب الأعلى لا يكلف المرور على خطّ مستوٍ ، ولا يمنع من وضع شيء فيها ، ولا من الجلوس قليلًا " . وفيه أنّ مثل هذا التسامح المعتاد لا يقتضي اليد على تمام العرصة .
26 / 279 - 281
ل - تنازع راكب الدابّة وقابض لجامها :
[ إذا تنازع راكب الدابّة وقابض لجامها قضي للراكب مع يمينه ] وفاقاً للمحكيّ عن المبسوط . [ وقيل ] والقائل الشيخ أيضاً في محكيّ الخلاف وابن إدريس في محكيّ السرائر : [ هما سواء في الدعوى ] وذلك خيرة ثاني المحقّقين والشهيدين [ و ] لكن قد يقال : إنّ [ الأوّل أقوى ] .
26 / 281 - 282
م - تنازع شخصين في عبد لأحدهما عليه ثياب :
[ لو تنازعا عبداً ولأحدهما عليه ثياب ] مع فرض ثبوت يدهما عليه فهما فيه سواء ، ولو فرض أنّ لأحدهما خاصّة عليه يد والآخر له ثياب عليه فالقول حينئذٍ قول صاحب اليد ، كما أنّه لو لم يكن لأحدهما خاصّة عليه يد إلّا الثياب لأحدهما يكون بينهما أيضاً .
26 / 282
ن - تنازع شخصين في ثوب وفي يد أحدهما أكثره :
[ لو تنازعا ثوباً وفي يد أحدهما أكثره فهما سواء ] وما وقع من بعضهم - من أنّه كمسألة الراكب والقابض ، باعتبار أنّ كلًا منهما زيادة تصرّف ، لم يثبت كونها مرجحاً - كما ترى .
26 / 282
س - تنازع شخصين في جمل لأحدهما عليه حمل :
[ لو تداعيا جملًا ولأحدهما عليه حمل ] وليس للآخر عليه يد [ كان الترجيح لدعواه ] بل قد يقال بكونه كذلك لو فرض أنّ للآخر يداً عليه .
وعن الدروس أنّه جعل حكم الراكب ولابس