بقسميه عليه ، بل قيل : لا مخالف فيه من العامّة .
بل ولا [ في النكاح ولا غيره ] من العقود ونحوها عندنا بل الإجماع بقسميه عليه خلافاً للمحكيّ عن الشافعي في وجه له من احتياج النكاح إلى الكشف مطلقاً ، وفي آخر أيضاً ذلك إن ادّعى النكاح لا الزوجيّة ، فيقول : تزوّجتها بوليّ وشاهدين عدلين ورضاها ، وعن بعض أصحابه حمله على الندب ، وعن آخر تخصيصه بما إذا ادّعى ابتداءه لا استدامته ، وله ( وللشافعيّة خ ل ) أيضاً في غيره من العقود أيضاً من الاحتياج إلى الكشف مطلقاً في وجه ، وفي خصوص ما لو تعلّقت بجارية في آخر [ و ] الكلّ كما ترى . نعم [ ربما افتقرت ] صحّة الدعوى [ إلى ذلك في دعوى القتل ] . قيل : فلا بدّ من الوصف بالعمد أو خلافه وبأنّه قتله وحده أو مع غيره بالمباشرة أو التسبيب وحكي عن المبسوط الاتّفاق عليه .
لكن الإنصاف عدم خلوّه عن الإشكال إن لم يتمّ الإجماع المزبور ، ومن هنا قال في الدروس ، بل والكتاب في القصاص : " الأقرب الاكتفاء في القتل بعدم التفصيل " بل هو ظاهر الأردبيلي ، بل قد يلوح من قول المصنّف هنا : " وربما . . . إلى آخره " نوع تأمّل في إطلاق الحكم المزبور ، بل ينبغي الجزم بالعدم فيما كان لكلّيه حكم يترتّب عليه فلا مانع حينئذٍ من الدعوى به وإثباته لأن يترتّب عليه ذلك مع فرض عجزه عن إثبات الخصوصيّة . وبالجملة لا فرق بين القتل وغيره في ذلك ، إن لم يثبت الإجماع المزبور .
40 / 382 - 384
7 - هل تفتقر صحّة دعوى النكاح إلى دعوى شيء من حقوق الزوجيّة ؟ :
[ لو اقتصرت ] المرأة [ على قولها : هذا زوجي ، كفى في ] صحّة [ دعوى النكاح ، ولا يفتقر ذلك إلى دعوى شيءٍ من حقوق الزوجيّة ] وللعامّة قول بالاشتراط وهو واضح الضعف .
[ و ] حينئذٍ ف [ - لو أنكر النكاح لزمه اليمين ، ولو نكل قضي عليه على القول بالنكول ، وعلى القول الآخر يردّ اليمين عليها ، فإذا حلفت ثبتت الزوجيّة ] . وعن التحرير : " وفي تمكين الزوج منها إشكال ، من إقراره على نفسه بتحريمها ، ومن حكم الحاكم بالزوجيّة " .
[ وكذا السياق لو كان هو المدّعي ] وإن كان لا خلاف هنا في قبول دعواه من دون ضمّ شيءٍ من لوازم الزوجيّة . وإن كان لا إشكال في استحقاقها المهر بالوطء إن قهرها أو قلنا بوجوب التمكين لحكم الحاكم بالزوجيّة أو اعتقدت ذلك ، وفي عدم استحقاقها لشيءٍ منه بدون الوطء . وفي كشف اللثام : " والظاهر استحقاقها النفقة لحبسها عليه " وفيه نظر .
40 / 384
8 - هل تسمع الدعوى على القاضي ؟ :
[ لو ادّعى أحد الرعيّة على القاضي ] سُمعت كما تسمع على غيره [ فإن كان هناك إمام رافعه إليه ، وإن لم يكن وكان في غير ولايته رافعه إلى قاضي تلك الولاية ] .
[ وإن كان في ولايته ] وكان له خليفة [ رافعه إلى خليفته ] بل في المسالك : " لا يجب إجابة المدّعي إلى الذهاب معه إلى غيره مع وجوده لأنّ العدالة تمنع من