تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
[ إذا كان المدّعى من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه ووصفه ونقده وإن كان عرضاً مثليّاً ضبطه بالصفات ولم يفتقر إلى ذكر قيمته وذكر القيمة أحوط ] وأضبط [ وإن لم يكن مثليّاً ] وقد تلف [ فلا بدّ من ذكر القيمة . وفي الكلّ الإشكال ينشأ من مساواة الدعوى بالإقرار ] ومن غير ذلك . وكذا ما في الدروس ، قال فيها : " ولا تسمع الدعوى المجهولة كثوب وفرس ، بل يضبط المثلي بصفاته والقيمي بقيمته والأثمان بجنسها ونوعها وقدرها " . 40 / 151 - 152

ب - حكم الدعوى المجهولة إذا كان المدّعى وصيّة :

قال المصنّف [ لو كانت الدعوى وصيّة سمعت وإن كانت مجهولة لأنّ الوصيّة بالمجهول جائزة ] لكن لا يخفى ما في التعليل في المتن ضرورة عدم اقتضاء ذلك اختصاصها بالقبول . 40 / 152 - 153

4 - إيراد الدعوى بصيغة الجزم :

[ لا بدّ من إيراد الدعوى بصيغة الجزم ] التي يستدلّ بها على جزم المدّعي بما يدّعيه كما عن الكافي والغنية والكيدري وظاهر الوسيلة ، بل في الكفاية نسبته إلى الشهرة وحينئذٍ [ فلو قال أظنّ أو أتوهّم لم تسمع ] . [ وكان بعض من عاصرناه ] وهو شيخه نجيب الدين محمّد بن نما [ يسمعها في التهمة ويحلف المنكر . وهو بعيد عن شبه الدعوى ] التي هي الخبر الجازم . ولكن إليه يرجع ما في الروضة ومحكيّ تعليق النافع للمحقّق من التفصيل بين ما يعسر الاطّلاع عليه ، كالقتل والسرقة وغيره فتسمع في الأوّل دون الثاني ، بل عن الإيضاح والمجمع أنّه قويّ عدم اشتراط الجزم ونفى عنه البأس في غاية المراد ومال إليه في المسالك ، لكن في الرياض : أنّه ليس قولًا لأحد منّا بل أصحابنا على قولين : اعتبار الجزم والاكتفاء بالتهمة في مقامها . وفي المسالك تبعاً لغاية المراد : " أنّ المعتبر من الجزم ( عند المصنّف ) ما كان في اللفظ ، بأن يجعل الصيغة جازمة دون أن يقول : أظنّ أو أتوهّم كذا سواءٌ انضمّ إلى جزمه بالصيغة جزمه بالقلب واعتقاده لاستحقاق الحقّ أم لا ، وهو كذلك . . . " . وفيه أنّ إظهار الجزم بالصيغة مع عدمه في القلب كذب وتدليس ، فلا محيص عن إرادة المصنّف ما أشرنا إليه أوّلًا من اعتبار الجزم في نفس الأمر في المدّعي ، وإن اكتفى الحاكم في إحراز ذلك بإظهار الجزم بالصيغة الدالّ على ذلك . والتحقيق الرجوع إلى العرف في صدق الدعوى المقبولة وعدمها ، ولا ريب في قبولها عرفاً في مقام التهمة بجميع أفرادها . وبالجملة فالمدار على ما يتعارف من الخصومة بسببه ، سواء كان بجزم أو ظنّ أو احتمال ، أمّا ما لا يتعارف الخصومة به ، كاحتمال شغل ذمّة زيد مثلًا أو جنايته بما يوجب مالًا أو نحو ذلك ممّا لا يجري التخاصم به عرفاً ، فلا سماع للدعوى فيه . 40 / 153 - 157

5 - اشتراط عدم سقوط الدعوى سابقاً :

قضاء / خامساً 3 ج‍ / 3 ( 40 / 172 )

6 - هل يشترط في صحّة الدعوى الكشف عن الأسباب ؟ :

[ لا تفتقر صحّة الدعوى إلى الكشف ] عن الأسباب في الأملاك المطلقة ، عيناً ، كانت أو ديناً ، بلا خلاف كما عن المبسوط ، بل الإجماع