تصوّر الغبن فيهما كما إذا وقع البيع على شيئين في عقد واحد وكان كلّ منهما بثمن معيّن في أحدهما الغبن على البائع وفي الآخر على المشتري ثبت الخيار لهما معاً .
23 / 44
8 - أثر التصرّف في المغبون فيه أو في ثمنه في إسقاط الخيار :
[ لا يسقط ذلك الخيار ( الغبن ) بالتصرّف ] السابق على ظهور الغبن [ إذا لم يخرج عن الملك ، أو يمنع مانع من ردّه ، كالاستيلاد في الأمة والعتق ] كما في القواعد وغيرها من غير فرق بين البائع والمشتري ، وإن كان المصنّف لم يذكر الخيار إلّا للثاني إلّا أنّ الظاهر إرادته المثال .
وحينئذٍ فالمراد عدم سقوط هذا الخيار مطلقاً بالتصرّف إلّا الناقل أو المانع من الردّ ، كما أنّ الظاهر إرادة التصرّف من ذي الخيار .
نعم ظاهرهم عدم الفرق فيما ذكرنا بين البائع والمشتري ، لكن في اللمعة : " ولا يسقط بالتصرّف إلّا أن يكون المغبون المشتري ، وقد أخرجه عن ملكه " ثمّ قال : " وفيه نظر . . . فيمكن الفسخ وإلزامه بالقيمة أو المثل ، وكذا لو تلفت العين أو استولد الأمة " وظاهره بل كاد يكون صريح الروضة في أوّل كلامه عدم سقوط خيار البائع لو كان هو المغبون ، وقد تصرّف فيه تصرّفاً مخرجاً ، ولا نعرف له وجهاً ولا دليلًا ، بل ولا موافقاً . نعم في جامع المقاصد : " لو تصرّف البائع في الثمن فهل يسقط خياره أم لا ؟ وهل يفرّق بين التصرّف المخرج عن الملك وغيره ؟ لا أعلم في ذلك تصريحاً " لكن في عبارة التذكرة ما يقتضي عموم سقوط الخيار هنا بالتصرّف إذا كان مخرجاً عن الملك .
قلت : لا ينبغي التأمّل في عدم الفرق ، كما هو مقتضى إطلاق القواعد وغيرها ، وصريح الروضة في آخرها ، والمسالك وغيرها .
23 / 44 - 50
9 - هل يثبت بالغبن أرش ؟ :
[ لا يثبت به ] أي بالغبن [ أرش ] مطلقاً قبل التصرّف وبعده لمحكيّ الإجماع بل محصّله ، نعم استشكل الفاضل في ثبوت الخيار لو بذل الغابن التفاوت من انتفاء الضرر الموجب للخيار ، ومن ثبوته فلا يزول إلّا بدليل ، بل جزم بالأوّل في الحدائق ، وهو غير ثبوت الأرش .
23 / 50 - 51
10 - خيار البائع على متلقّي الركبان :
تلقّي الركبان / 5
( 22 / 474 - 476 )
خيار ما يفسد ليومه
انظر : خيار التأخير / 9
( 23 / 59 - 61 )
خيار المجلس
1 - تعريف المجلس :
يراد بالمجلس هنا عدم التفرّق حقيقة عرفيّة أو تجوّزاً في بعض أفراد الحقيقة .
23 / 3
2 - محلّ خيار المجلس ومشروعيّته :
[ إذا حصل الإيجاب والقبول انعقد البيع و ] كان [ لكلّ من المتبايعين خيار الفسخ ما داما في المجلس ] أي لم يتفرّقا ، إجماعاً منّا بقسميه ، ونصوصاً مستفيضة أو متواترة .
23 / 4
3 - اختصاص خيار المجلس بالبيع :
المشهور أنّ