تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
تصوّر الغبن فيهما كما إذا وقع البيع على شيئين في عقد واحد وكان كلّ منهما بثمن معيّن في أحدهما الغبن على البائع وفي الآخر على المشتري ثبت الخيار لهما معاً . 23 / 44

8 - أثر التصرّف في المغبون فيه أو في ثمنه في إسقاط الخيار :

[ لا يسقط ذلك الخيار ( الغبن ) بالتصرّف ] السابق على ظهور الغبن [ إذا لم يخرج عن الملك ، أو يمنع مانع من ردّه ، كالاستيلاد في الأمة والعتق ] كما في القواعد وغيرها من غير فرق بين البائع والمشتري ، وإن كان المصنّف لم يذكر الخيار إلّا للثاني إلّا أنّ الظاهر إرادته المثال . وحينئذٍ فالمراد عدم سقوط هذا الخيار مطلقاً بالتصرّف إلّا الناقل أو المانع من الردّ ، كما أنّ الظاهر إرادة التصرّف من ذي الخيار . نعم ظاهرهم عدم الفرق فيما ذكرنا بين البائع والمشتري ، لكن في اللمعة : " ولا يسقط بالتصرّف إلّا أن يكون المغبون المشتري ، وقد أخرجه عن ملكه " ثمّ قال : " وفيه نظر . . . فيمكن الفسخ وإلزامه بالقيمة أو المثل ، وكذا لو تلفت العين أو استولد الأمة " وظاهره بل كاد يكون صريح الروضة في أوّل كلامه عدم سقوط خيار البائع لو كان هو المغبون ، وقد تصرّف فيه تصرّفاً مخرجاً ، ولا نعرف له وجهاً ولا دليلًا ، بل ولا موافقاً . نعم في جامع المقاصد : " لو تصرّف البائع في الثمن فهل يسقط خياره أم لا ؟ وهل يفرّق بين التصرّف المخرج عن الملك وغيره ؟ لا أعلم في ذلك تصريحاً " لكن في عبارة التذكرة ما يقتضي عموم سقوط الخيار هنا بالتصرّف إذا كان مخرجاً عن الملك . قلت : لا ينبغي التأمّل في عدم الفرق ، كما هو مقتضى إطلاق القواعد وغيرها ، وصريح الروضة في آخرها ، والمسالك وغيرها . 23 / 44 - 50

9 - هل يثبت بالغبن أرش ؟ :

[ لا يثبت به ] أي بالغبن [ أرش ] مطلقاً قبل التصرّف وبعده لمحكيّ الإجماع بل محصّله ، نعم استشكل الفاضل في ثبوت الخيار لو بذل الغابن التفاوت من انتفاء الضرر الموجب للخيار ، ومن ثبوته فلا يزول إلّا بدليل ، بل جزم بالأوّل في الحدائق ، وهو غير ثبوت الأرش . 23 / 50 - 51

10 - خيار البائع على متلقّي الركبان :

تلقّي الركبان / 5 ( 22 / 474 - 476 )

خيار ما يفسد ليومه

انظر : خيار التأخير / 9 ( 23 / 59 - 61 )

خيار المجلس

1 - تعريف المجلس :

يراد بالمجلس هنا عدم التفرّق حقيقة عرفيّة أو تجوّزاً في بعض أفراد الحقيقة . 23 / 3

2 - محلّ خيار المجلس ومشروعيّته :

[ إذا حصل الإيجاب والقبول انعقد البيع و ] كان [ لكلّ من المتبايعين خيار الفسخ ما داما في المجلس ] أي لم يتفرّقا ، إجماعاً منّا بقسميه ، ونصوصاً مستفيضة أو متواترة . 23 / 4

3 - اختصاص خيار المجلس بالبيع :

المشهور أنّ