خيار العيب
انظر : عيب
خيار الغبن
1 - مشروعيّة خيار الغبن :
من أقسام الخيار [ خيار الغبن ] بلا خلاف أجده فيه بين من تعرّض له ، عدا ما يحكى عن المصنّف من إنكاره في حلقة درسه ، والموجود في كتابه خلاف هذه الحكاية ، واستظهره في الدروس من كلام الإسكافي ، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا ، وفي الغنية الإجماع عليه .
23 / 41 - 42
2 - شروط خيار الغبن :
يشترط في خيار الغبن أمران :
أحدهما : جهل المغبون القيمة وقت العقد بلا خلاف ، فمع العلم والإقدام لا خيار قطعاً ، وفي التذكرة والمسالك الإجماع عليه ، بل في الثاني منهما وغيره التصريح بعدم الفرق بين من تمكّن من المعرفة - ولو بالتوقّف - وغيره ، لكن قد يشكل الأوّل إن لم يكن إجماعاً ، فإنّ الظاهر عدم الاعتبار بجهله .
ومن الجاهل الناسي ، كحدوث القيمة للمبيع ولما يعلم بها .
ويقبل قوله في الجهل مع إمكانه في حقّه ، كما في الجامع وجامع المقاصد والمسالك ، واحتمل في الثاني العدم وأشكله ، ثمّ قال كالأوّل : " نعم لو علم ممارسته لذلك النوع في ذلك الزمان والمكان ، بحيث لا يخفى عليه قيمته لم يلتفت إلى قوله " وهو كذلك ، أمّا النسيان فقد يقوى عدم قبوله بقوله .
الثاني : الزيادة والنقيصة التي لا يتسامح الناس بمثلها عادة ، فلا يقدح التفاوت اليسير ، والمرجع في ذلك إلى العرف ، وهو مختلف بالنسبة إلى المكان والزمان ونحوهما .
ومن ذلك كلّه ظهر أنّ المراد من قول المصنّف : [ من اشترى شيئاً ولم يكن من أهل الخبرة ] مثلًا [ وظهر فيه غبن لم تجرِ العادة بالتغابن به ] في مثل هذا البيع والزمان والمكان [ كان له فسخ العقد إذا شاء ] .
23 / 42 - 44
3 - مبدأ ثبوت خيار الغبن :
الظاهر ثبوت خيار الغبن من أوّل العقد لا حين ظهوره ، فلو أسقطه حاله سقط وإن لم يكن عالماً به .
23 / 43
4 - فوريّة خيار الغبن وتراخيه :
الظاهر كون خيار الغبن على التراخي ما لم يحصل ضرر على الآخر ، خلافاً لبعضهم منهم ثاني المحقّقين والشهيدان ، مع أنّ الأخير منهما قد استوجه الأوّل في بحث تلقّي الركبان بعد أن حكاه عن المصنّف .
23 / 43
5 - حكم ما إذا اختلفا في القيمة وقت العقد :
لو اختلفا في القيمة وقت العقد فعلى مدّعي الغبن البيّنة .
23 / 43
6 - ثبوته في سائر عقود المعاوضة غير البيع :
ثبوت خيار الغبن في سائر عقود المعاوضة ، بناءً على أنّ مدركه حديث الضرار ، متّجه .
23 / 65
7 - إمكان ثبوته للبائع وله وللمشتري معاً :
كما يثبت خيار الغبن للمشتري يثبت للبائع ، بل لو فرض