تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦

7 - قيام الوليّ مقام ذي الخيار إذا طرأ له عذر :

[ لو جُنّ ] ذو الخيار [ قام وليّه مقامه ] كما في غيره من أمواله وحقوقه ، ويجري في خيار المجلس ما يقرب ممّا يجري في الموت ، وفي المسالك : ومثله ما لو خرس ولم يمكنه الإشارة المفهمة ، وإلّا اعتُبرت إشارته كاللفظ . [ و ] على كلّ حال ، ف‍ [ - لو زال العذر لم ينقض تصرّف الولي ] الجامع لشرائط الصحّة التي منها مراعاة الغبطة والمصلحة ، أو عدم المفسدة . 23 / 77

8 - مسقطات الخيار :

ينظر كلّ خيار في محلّه .

9 - الرهن في زمن الخيار :

رهن / ثانياً 1 د / 3 ( 25 / 132 - 133 )

10 - اشتراط الخيار في عقد النكاح والمهر :

نكاح / ثالثاً 4 ب ( 31 / 105 - 107 29 / 149 - 151 )

11 - ما يثبت من الخيارات في عقد الإجارة :

إجارة / أوّلًا 4 ( 27 / 217 - 218 )

خيار التأخير

1 - محلّ خيار التأخير ومدّته ومشروعيّته :

[ من باع ولم يقبض الثمن ولا سلّم المبيع ولا اشترط تأخير الثمن ] ولو ساعة ولا تأخير قبض المثمن [ فالبيع لازم ثلاثة أيّام ، فإن جاء المشتري بالثمن ] فيها استحقّ [ وإلّا كان البائع أولى بالمبيع ] منه إن شاء الفسخ ، بلا خلاف محقّق معتدّ به أجده فيه ، بل حكي الإجماع عليه مستفيضاً أو متواتراً . لكن قد يوهم ظاهر النصوص خصوصاً صحيح ابن يقطين منها الانفساخ قهراً ، وبلفظها عبّر الصدوق ، بل ترك الإسكافي الظرف منها ، ونسب الخيار في الخلاف إلى إجماع الفرقة وأخبارهم ، كما أنّه يمكن إرادة ذلك من النصوص ولو بمعونة الشهرة والإجماع المستفيض أو المتواتر . فمن الغريب بعد ذلك جزم المحدّث البحراني بالانفساخ . 23 / 51 - 52

2 - شروط خيار التأخير :

شرط خيار التأخير عدم قبض الثمن وعدم إقباض المبيع والحلول فيهما ، إجماعاً بقسميه ، وفي الغنية نسبته إلى رواية أصحابنا ، ولولا ذلك لأمكن المناقشة في اشتراط الثاني . فلو وجدا أو أحدهما فلا خيار وإن أبقاه عند صاحبه ، خلافاً للمحكيّ عن الشيخ من أنّ للبائع الفسخ متى تعذّر الثمن ، وقوّاه في الدروس ، ولم يستبعده في المسالك ، وهو ضعيف . ولو انتفى القبض منهما ولو للبعض فالخيار باقٍ في الكلّ ، بلا خلاف ، وكذا لو قبض فبان مستحقّاً كلّا أو بعضاً ، بخلاف قبض المعيب فإنّه صحيح ويسقط به خيار البائع ، قيل : ويكفي في الثمن مطلق القبض بخلاف المبيع فيشترط فيه إذن البائع ، كما صرّح به جماعة ، ولوّح إليه آخرون . وقد يظهر من بعض كلماتهم أنّ الإذن معتبرة في إقباض المبيع دون الثمن ، وإن كان فيه ما فيه ، لكن مع ذلك أطلق في الروضة وغيرها اعتبار الإذن في القبض ، وقد ينزّل على إرادة الإقباض . نعم لو أجاز البائع لزم ، خلافاً للمحكيّ عن الشيخ ، وهو ضعيف . ولو مكّنه منه فعن التحرير سقوط الخيار ، وهو
معجم فقه الجواهر — صفحة 496 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي