تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
جيّد بناءً على أنّه التخلية ، وإلّا فالأشبه البقاء وإن أسقطنا الضمان به . ولو شرط التأجيل في البعض فأخّر الباقي فالأقرب السقوط ، وفاقاً للفاضل والمحكيّ عن ولده وغيره ، بل عن التحرير اشتراط خلوّ الثلاثة عن الخيار للبائع كالحلّي في خصوص الشرط منه ، ولا بأس به بعد استثناء خيار المجلس لو قلنا بأنّ مبدأها من حين العقد ، والمحكيّ عنهما أيضاً اشتراط خلوّها عنه مطلقاً أو خصوص الشرط للمشتري ، بل مقتضى كلام الفاضل عدم هذا الخيار في الحيوان مطلقاً ، وهو منافٍ لعموم الأدلّة ، وفي الدروس : " يحتمل ثبوت الخيار مطلقاً ، فلو اشترط المشتري فسخ البائع بعد الثلاثة ، ولو شرطاه وخرج الخيار فكذلك " . وفيه أنّه يلزمه تأخير الثلاثة عن محلّها المستفاد من النصّ والفتوى . ولا يشترط كون الثمن معيّناً قطعاً ، أمّا المبيع فعن أبي العبّاس والصيمري وظاهر المبسوط والمراسم والوسيلة والتحرير ذلك ، وفي الانتصار وعن الخلاف اشتراط تعيينها ، لكن الظاهر إرادة الاحتراز به عن النسيئة ونحوها ، بل هو محتمل الكتب المزبورة ، فينحصر القول حينئذٍ بالأولين ، خلافاً لإطلاق الأكثر وصريح المحكيّ عن القاضي ، بل عنه الاحتجاج له بالإجماع . ويظهر من بعض الأساطين اشتراط التغاير بين البائع والمشتري بالذات في هذا الخيار ، وهو يقوى في النفس . 23 / 53 - 55

3 - اختصاص خيار التأخير بالبيع والبائع :

ظاهر النصّ والفتوى اختصاص خيار التأخير بالبيع والبائع ، بل نفى بعض الأساطين الخلاف في الأوّل ، وحكى الإجماع في الثاني الذي نصّ عليه المفيد والمرتضى حاكياً ثانيهما الإجماع عليه أيضاً . 23 / 55

4 - استثناء ما ينعتق على المشتري من خيار التأخير :

لا فرق في اعتبار الثلاثة في خيار التأخير في النصوص والفتاوى بين الحيوان وغيره ، والإنسيّ من الأوّل وغيره ، إلّا ما ينعتق على المشتري فإنّ الظاهر سقوط الخيار فيه وتعيّن المطالبة بالثمن . 23 / 56

5 - مدّة خيار التأخير إذا كان المبيع أمة :

لا فرق في تقدير مدّة خيار التأخير بين أفراد المبيع ، خلافاً للصدوق حيث قدّر المدّة في الأمة بشهر . 23 / 56

6 - مبدأ احتساب مدّة خيار التأخير :

قيل : إنّ مبدأ المدة من حين التفرّق ، وإنّه ظاهر الشيخين والسيّدين والقاضي والديلمي والحلّي والعلّامة في المختلف والتحرير ( وهو الظاهر ) وإن اشترط في العقد سقوط خيار المجلس ، نعم المتَّجه كون الابتداء من حين العقد مع اشتراط السقوط ، ولكن قد يقال : إنّ المنساق من النصّ والفتوى كونه من حين البيع . 23 / 56 - 57

7 - مسقطات خيار التأخير وهل هو على الفور أو التراخي :

الأولى هو القول بتراخي خيار التأخير ، وعن الشهيد في قواعده التصريح به ، كما أنّه ظاهر