تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
يجوّز تناول الزائد . وفي الحدائق ما يظهر منه سقوط البحث في ذلك الآن ، قال : " إنّ المفهوم من الأخبار إيصال جميع الخمس إلى الإمام عليه السلام حال وجوده ، وأمّا أنّ الواجب عليه فيه ما ذا ؟ فنحن غير مكلّفين في البحث عنه ، بل ربما كان ذلك سوء أدب في حقّه . . . " . لكن فيه أنّ ثمرة البحث عنه دفع حصّة الإمام عليه السلام في هذا الزمان إلى السادة للإتمام ، كما عن المحقّق الثاني الاعتراف به مفرّعاً له عليه . وقد يشكل بأنّ وجوب التتميم على الإمام عليه السلام حيث يقصر نصيبهم من تمام الخمس لا أنّه إذا كان بتقصير من العباد في الدفع ، كما في مثل هذا الزمان . وقد يقال : إنّه يتفرّع على ذلك البحث - كما عن المحقّق الثاني الاعتراف به - عدم جواز إعطاء الفقير من الذرّية زائداً على مئونة السنة ، لكن فيه أنّ ذلك وإن كان هو الأقوى في النظر - وفاقاً للدروس والمسالك وغيرهما ، بل لا أجد فيه خلافاً ، وإن جعل الجواز وجهاً في المسالك - إلّا أنّه قد يمنع تفريعه عليه . 16 / 109 - 112

6 - كيفيّة التصرّف في الخمس في زمن الغيبة :

أ - حفظ الخمس حتى يظهر الإمام والوصيّة به عند ظهور أمارة الموت :

[ قيل ] على ما حكاه غير واحد من أجلّاء الأصحاب أنّه [ يجب ] عزله و [ حفظه ثمّ يوصي به ] إلى ثقة [ عند ظهور أمارة الموت ] وهكذا حتى يصل إلى صاحب الأمر روحي لروحه الفداء ، إلّا أنّي لم أعرف قائله بالخصوص ، وإن نسبه بعضهم إلى المفيد في المقنعة ، لكن ظنّي أنّه وهم ، كما لا يخفى على من تدبّر عبارتها تماماً . وعلى كلّ حال فهذا القول في غاية السقوط . 16 / 165 - 167

ب - دفن الخمس حتى يظهر الإمام عليه السلام :

[ قيل : ] انّه يجب أن [ يدفن ] تمام الخمس ، وقد حكاه الشيخان والحلّي وغيرهم ، وهو مع أنّه مجهول القائل في غاية السقوط . 16 / 167 - 168

ج‍ - صرف سهم السادة وحفظ سهم الإمام بالوصاية أو الدفن :

ما [ قيل : ] من أنّه [ يصرف النصف إلى مستحقّيه ويحفظ ما يختصّ به ( أي الإمام عليه السلام ) بالوصاية أو الدفن ] جيّدٌ جدّاً بالنسبة للشقّ الأوّل منه ، موافق للمشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً ، نقلًا وتحصيلًا ، إن لم يكن المجمع عليه . وأمّا الشقّ الثاني منه فهو وإن كان مال إليه في المقنعة واختاره في النهاية واقتصر في السرائر بعد اختياره له على الفرد الأوّل منه مصرّحاً بعدم جواز الثاني ، كالمحكيّ من عبارة ابن البرّاج وأبي الصلاح ، بل في السرائر : " أنّ هذا القول هو الذي يقتضيه الدين وأصول المذهب . . . وإليه يذهب وعليه يعوّل جميع محقّقي أصحابنا . . . بغير خلاف بينهم " لكن قد يناقش فيه . 16 / 168 - 170

د - صرف تمام الخمس إلى السادة أو إليهم وإلى غيرهم :

[ قيل : ] لا يوصى به ولا يدفن [ بل ] يجب أن [ تصرف حصّته عليه السلام إلى الأصناف