أو غير معصية على الأقوى ، لا العازم على السفر وإن لم يفعل [ لا يعتبر فيه الفقر ] في بلده ، بلا خلاف أجده فيه ، بل في المنتهى الإجماع عليه [ بل ] يكفي في استحقاقه الخمس [ الحاجة في بلد التسليم ولو كان غنيّاً في بلده ] بل ربما استظهر من إطلاق بعضهم عدم اعتبار الفقر فيه عدم اعتبار هذه الحاجة فيه أيضاً ، فيعطى وإن كان غير محتاج ، بل لعلّه كاد يكون صريح السرائر ، لكن اعترف الشهيد في روضته بأنّ ظاهرهم عدم الخلاف في اشتراط ذلك فيه . وتمام الكلام فيه وفي موضوعه ، بل وبعض الأحكام الأُخر المتعلّقة به من شرطيّة عجزه عن الاستدانة وبيع ماله في بلده في استحقاقه وعدمها وغير ذلك في باب الزكاة
انظر : زكاة / رابعاً 1 ز
( 15 / 372 - 377 )
[ وهل يراعى ذلك ] أي الفقر [ في اليتيم ] بمعنى الطفل الذي لا أب له ؟ [ قيل ] بل هو المشهور نقلًا إن لم يكن تحصيلًا : [ نعم ، وقيل ] كما في السرائر وعن المبسوط : [ لا ] يعتبر ، فيعطى اليتيم وإن كان غنيّاً [ و ] توقّف فيه في الدروس كظاهر المتن وغيره ، لكن [ الأوّل ] مع كونه [ أحوط ] بل لا بدّ من عمل المتوقّف به ، أصحّ وأقوى .
16 / 112 - 114
و - اعتبار الإيمان في المستحقّ لسهم السادة :
صرّح جماعة بأنّ [ الإيمان معتبر في المستحقّ ] بل لا أجد فيه خلافاً محقّقاً ، كما اعترف به بعضهم ، بل في الغنية الإجماع عليه ، لكن في المتن كالنافع الحكم باعتباره [ على تردّد ] .
16 / 115
ز - هل تعتبر العدالة في المستحقّ لسهم السادة ؟ :
[ العدالة لا تعتبر ] في المستحقّ [ على الأظهر ] بل لا أجد فيه خلافاً ، كما اعترف به في المدارك والرياض بعد نسبته في أوّلهما إلى مذهب الأصحاب ، لكن قد يوهم ما في المتن الخلاف فيه ، بل لعلّه من المرتضى لما حكي عنه من اعتبارها في الزكاة ، ولقد أجاد في المدارك حيث قال : " والقول باعتبار العدالة هنا مجهول القائل ، ولا ريب في ضعفه " .
16 / 115
2 - بسط سهم السادة المستحقّين للخمس على أشخاصهم :
في المدارك وعن الذخيرة : المعروف من مذهب الأصحاب أنّه [ لا يجب استيعاب ] أشخاص [ كلّ طائفة ] من الطوائف الثلاثة [ بل لو اقتصر من كلّ طائفة على واحد جاز ] كما أنّه يجوز البسط عليهم متفاوتاً ، بل عن غيرهما نفي الخلاف فيه ، بل قد يفهم من المنتهى الإجماع عليه .
نعم قد يشكل عدم الإيجاب فيما لو فرض التمكّن من الاستيعاب ، وفي القدر الممكن منه بأنّه الموافق للاحتياط . ولعلّه من ذلك مال في الحدائق إلى القول بوجوب الاستيعاب ، بل صرّح بضعف المشهور ، كما أنّه في السرائر قال : " والظاهر يقتضي أنّه يفرّق في جميع من تناوله الاسم ، في بلد الخمس كان أو في غيره من البلاد ، قريباً كان أو بعيداً ، إلّا أنّ ذلك يشقّ ، والأولى أن نقول : يخصّ به من حضر البلد الذي فيه الخمس " لكن قال بعد ذلك : " ومتى حضر الثلاثة الأصناف ينبغي أن لا يخصّ به قوم دون قوم ، بل الأفضل تفريقه في جميعهم " وظاهره الاستحباب ، كما