[ نعم ما كان ] قد [ قبضه النبيّ صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام ] من الأسهم السابقة [ ينتقل إلى وارثه ] واحتمال اختصاص الإمام عليه السلام به باطل قطعاً .
16 / 87 - 88
ب - اعتبار انتساب الأيتام والفقراء وأبناء السبيل إلى هاشم جدّ النبيّ صلى الله عليه وآله :
[ مستحقّ الخمس هو من ] انتسب إلى هاشم جدّ النبيّ صلى الله عليه وآله بنسب صحيح أو كالصحيح لا الزنا ونحوه ، وذرّيته محصورة فيمن [ ولده عبد المطّلب وهم بنو أبي طالب والعبّاس والحارث وأبي لهب ، الذكر والأنثى ] بل لم يعرف منهم اليوم إلّا المنتسب إلى الأوّلين ، بل لم يبارك اللَّه إلّا في ذرّية الأوّل منهما ، وإن كان لا خلاف في استحقاق الجميع الخمس ، بل الإجماع محصّل ومنقول عليه . نعم في الدروس : " ينبغي توفير الطالبيّين على غيرهم وولد فاطمة على الباقين " ولا بأس به ، بل ولا بما في كشف الأستاذ : " ليس بالبعيد تقديم الرضويّ ثمّ الموسويّ ثمّ الحسينيّ والحسنيّ ، وتقديم كلّ من كان علاقته بالأئمّة عليهم السلام أكثر " . لكن قال فيه بعد ذلك : " إنّه يصدق مدّعي النسب إن لم يكن متّهماً كمدّعي الفقر " وفيه بحث .
نعم قد يحتال في الدفع للمجهول المدّعى بأن يوكّله من عليه الحقّ في الدفع إذا فرض عدالته أو قلنا بعدم اشتراطها ، لكن الإنصاف أنّه لا يخلو من تأمّل أيضاً .
16 / 104 - 106
ج - حكم استحقاق بني المطّلب أخي هاشم من الخمس :
[ في استحقاق بني المطّلب ] أخي هاشم خلاف و [ تردّد ، أظهره المنع ] وفاقاً للمشهور بين الأصحاب ، بل هو ظاهر معقد إجماع الانتصار وغيره ، بل لعلّه كذلك إذ لا نعرف فيه خلافاً ولا حكي إلّا عن الإسكافي الذي لا يقدح خلافه فيه عندنا وغرية المفيد .
16 / 106 - 108
د - اعتبار الانتساب إلى عبد المطّلب بن هاشم بالابوّة :
[ يعتبر في الطوائف الثلاثة انتسابهم إلى عبد المطّلب بالابوّة ، فلو انتسبوا بالامّ خاصّة لم يعطوا شيئاً من الخمس على الأظهر ] الأشهر ، بل عليه عامّة أصحابنا ، كما اعترف به في الرياض عدا المرتضى رحمه الله وابن حمزة على ما حكي عنهما ، مع أنّ فيما حضرني من نسخة وسيلة الثاني موافقة المشهور ، ويؤيّده نسبة غير واحد من الأصحاب للمرتضى خاصّة ، نعم وافقه عليه المحدّث البحراني حاكياً فيها عن المسالك نقله أيضاً عن جماعة .
لكن قد عرفت أنّهم هنا لم ينسبوا الخلاف إلّا للمرتضى رحمه الله ، وكأنّه لأنّ مبناه في المقام ليس صدق اسم الولد حقيقة وعدمه ، وإلّا فقد توافق المرتضى رحمه الله وغيره في كونه ابناً حقيقة ، كما يظهر من جماعة من الأصحاب في غير المقام ، بل قد يظهر من المحكيّ عن ابن إدريس في كتاب المواريث الإجماع عليه ، كما عن المرتضى فيه أيضاً نفي الخلاف فيه ، بل وكذا المحكيّ عن خلاف الشيخ في باب الوقف والميراث ، بل ظاهره فيهما إجماع الامّة على ذلك . والأحوط ترك أخذه الخمس والزكاة ، وإن كان الأقوى في النظر ما عرفت .
16 / 90 - 101
ه - اعتبار الفقر في ابن السبيل واليتيم ومعنى كلّ منهما :
[ ابن السبيل ] بمعنى المسافر فعلًا سفر طاعة