تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
أنّه لعلّه المفهوم من عبارة المبسوط المحكيّة ، وإن نسب إليه الخلاف أيضاً . نعم قال في الدروس : " وفي اعتبار تعميم الأصناف نظر ، أمّا الأشخاص فيعمّ الحاضر " ولقد أجاد المعاصر في الرياض حيث قال : " الاحتياط في تحصيل البراءة اليقينيّة عمّا اشتغلت به الذمّة يقتضي البسط على الثلاثة ، بل استيعابها أيضاً ، إلّا أن يشقّ ذلك فيقتصر على من حضر البلد ويبسط عليهم مع الإمكان ، كما عن ظاهر السرائر والدروس ، وإن ضعّفه من تأخّر عنه معربين عن عدم خلاف في فساده كما مضى ، فإن تمّ إجماعاً وإلّا فما فيهما قويّ جدّاً ، وإن كان خيرة المتأخّرين لعلّه أقوى " وهو جيّد جدّاً مناقشة واختياراً ، ولعلّ القول بالاستيعاب ساقط في هذه الأزمان . نعم لو أمكن جمع ما في أيدي الناس من الخمس اتّجه القول به حينئذٍ . 16 / 101 - 104

3 - إعطاء سهم السادة كلّه لطائفة واحدة من طوائف المستحقّين منهم :

[ هل يجوز أن يخصّ ب‍ ] - النصف من [ الخمس ] الذي هو لغير الإمام عليه السلام [ طائفة ؟ قيل ] بل هو المشهور نقلًا وتحصيلًا خصوصاً بين المتأخرين ، بل نسب إلى الفاضلين ومن تأخّر عنهما : [ نعم ، وقيل ] كما عن ظاهر المبسوط وأبي الصلاح : [ لا ] ونظر فيه في الدروس واختاره في الحدائق [ و ] لا ريب في أنّه [ هو الأحوط ] وإن كان الأوّل أقوى ، بل لعلّه خلاف معتدّ به فيه . 16 / 108 - 109

4 - إيصال الخمس كلّه إلى الإمام عليه السلام :

[ ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده ] وحضوره عليه السلام كما هو ظاهر الأكثر وصريح البعض ، كالفاضل في قواعده وغيره ، بل ينبغي القطع به بالنسبة إلى حصّته ، أمّا حصّة قبيله فالظاهر أنّها كذلك أيضاً ، خصوصاً خمس الغنائم ، وفاقاً لمن عرفت ، وخلافاً للفاضل في المنتهى والتحرير والتذكرة فاجتزأ بإيصالها إلى أهلها في غير خمس الغنائم على إشكال فيه أيضاً في الأوّلين ، بل عن المصنّف الاجتزاء بالإيصال إلى الأصناف مطلقاً في الغنائم وغيرها ، ولا ريب في ضعفه . وفي المدارك قال : " الأمر فيه هيّن " . وفيه أنّه وإن كان كذلك ظاهراً من حيث أنّا في زمن الغيبة إلّا أنّه قد تترتّب عليه قوّة القول بمساواة حصّة قبيله حصّته في وجوب صرفها في هذا الزمان إلى يد الفقيه العادل الذي هو وكيل الإمام عليه السلام ومنصوبه العامّ والمتولّي لكلّ ما يتولّاه ، كما عن المجلسي الميل أو القول به لا حصّته فقط . 16 / 155 - 156 109

5 - ولاية الإمام عليه السلام حال حضوره على سهم السادة من الخمس :

يجب إيصال جميع الخمس إلى الإمام عليه السلام حال حضوره ، فيأخذ نصفه له يصرفه فيما يشاء ، و [ يقسم ] أي [ الإمام عليه السلام ] النصف الآخر منه [ على الطوائف كلّها ] الحاضر والغائب [ قدر الكفاية مقتصداً ] من غير إسراف ولا تقتير [ فإن فضل ] منه شيء [ كان ] ملكاً [ له ، وإن أعوز ] ونقص [ أتمّ من نصيبه ] على المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا ، بل في المسالك نسبته إلى أجلّاء الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافاً صريحاً إلّا من الحلّي ، وإن توقّف فيه في المختلف ، بل والمنتهى ، فلم يوجب إتمام الناقص ولم