إخراج الخمس ، بل [ وكذا المعادن والغوص ] كما في القواعد ، لكن ما في المتن كالقواعد قد يشعر باعتبار التكليف والحرّية في غير هذه الأنواع الثلاثة ، واستشكله في المدارك بالنسبة للثاني ، واستوجهه بالنسبة للأوّل ، وقضيّته عدم الخمس في أرباح تجاراته أو ماله المختلط بالحرام ، بل وأرضه المشتراة له لو كان ذمّياً ، وغنيمته ، وفي غير الأخير منه نظر وتأمّل إن لم ينعقد إجماع عليه .
16 / 77 - 78
2 - هل الحول شرط في وجوب الخمس ؟ :
[ لا يعتبر الحول في ] وجوب [ شيء من الخمس ] عدا الأرباح ، بلا خلاف أجده فيه ، بل في المدارك الإجماع عليه ، بل فيها عن المنتهى : أنّه قول العلماء كافّة إلّا من شذّ من العامّة ، بل في الرياض نسبته إلى إجماعنا الظاهر المصرّح به في كلام جماعة ، بل في التذكرة نسبته في المعدن إلى عامّة أهل العلم ، بل يمكن دعوى تحصيل الإجماع عليه ، بل وعلى وجوبه . بل وكذا لا اعتبار للحول في الأرباح أيضاً على المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا ، بل لا أجد فيه خلافاً إلّا ما يحكى عن السرائر من اعتباره مع أنّ عبارتها ليست بتلك الصراحة ، بل فيما حضرني من نسخة المفاتيح الإجماع عليه ، واستثناء المئونة لا دلالة فيه على تأخّر الوجوب ، فالأقوى حينئذٍ اتّحاد جميع محالّ الخمس في عدم اعتبار الحول [ ولكن يؤخّر ] جوازاً خصوص [ ما يجب في أرباح التجارات ] كما صرّح به جماعة ، بل لا أجد فيه خلافاً ، بل الظاهر الإجماع عليه .
وقد يشعر تعليل المصنّف وغيره التأخير بالاحتياط بعدم جواز التصرّف والاكتساب بالخمس ، وهو كذلك . نعم لو ضمنه وجعله في ذمّته جاز له ذلك .
16 / 78 - 80
3 - اعتبار النصاب في بعض الأقسام :
خمس / ثانياً 1 أ / 4
خمس / ثانياً 2 ج
خمس / ثانياً 3 ج
خمس / ثانياً 4 ح
خمس / ثانياً 6 ه
4 - مئونة تحصيل موضوع الخمس :
[ الخمس يجب بعد ] إخراج [ المؤنة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن ] والغوص ونحوها [ من ] آلات و [ حفر وسبك وغيره ] بلا خلاف أجده ، كما اعترف به في المفاتيح ، بل في المدارك نسبة ما في المتن إلى القطع به في كلام الأصحاب ، كما أنّه في الخلاف الإجماع عليه ، ولعلّه كذلك ، بل يمكن تحصيله في الجميع ، وإن سمعت الخلاف فيه في الغنيمة .
نعم هل يعتبر النصاب فيما اعتبر فيه من أنواع الخمس قبلها أو بعدها ؟ وجهان ، في المدارك : أقواهما في النظر الثاني ، وفاقاً للمنتهى والتذكرة والبيان والدروس ، بل ظاهر الأوّلين كونه مجمعاً عليه بيننا ، بل في المسالك نسبته إلى تصريح الأصحاب أيضاً ، بل قال : إنّهم لم يتعرّضوا فيه لخلاف ، كما ذكروه في مئونة زكاة الغلّات .
16 / 82 - 83
ولو غاص قاصداً للمعدن فأخرج معه مالًا آخر ، فهل يوزّع المصرف عليهما أو يختصّ بالمعدن ؟ وجهان ، أقواهما الثاني وأحوطهما الأوّل ، كما أنّه يقوى عدم احتساب المصرف عليه لو كان المقصود غيره