في حصّة الخمس ، بل عليه إبقاؤه بالأجرة ، كما أنّ له أخذ القيمة لو بذلت له ، فتقوّم الأرض حينئذٍ مشغولة بالغرس أو البناء بالأجرة ثمّ يأخذ خمس تلك القيمة ، ولذا أطلق في البيان فقال : " ويجوز الأخذ من الرقبة ومن الارتفاع " ونحوه في المسالك والروضة والأستاذ في كشفه والشهيد الأوّل في المنسوب إليه من حواشي القواعد .
16 / 68 - 69
ه - حكم اعتبار الحول والنصاب في وجوب الخمس في أرض الذمّي :
لا حول ولا نصاب في تعلّق الخمس في أرض الذمّي .
16 / 69
وانظر أيضاً : خمس / ثالثاً 4
( 16 / 82 - 83 )
و - حكم النيّة عند دفع خمس أرض الذمّي وأخذه :
لا نيّة على الذمّي هنا قطعاً ، بل ولا على غيره حين الأخذ والدفع ، خلافاً لما عن الدروس فأوجبها عند الأخذ والدفع عن الآخذ والدافع لا عن الذمّي ، ولعلّه ظاهر المسالك .
16 / 69
7 - المال الحلال المختلط بالحرام :
[ الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميّز ] صاحبه أصلًا حتى في عدد محصور ولا قدره أيضاً أصلًا ولو على الإشاعة ممّا اختلط معه [ وجب فيه الخمس ] وفاقاً للنهاية والغنية والوسيلة والسرائر والنافع والقواعد والتذكرة والمنتهى والإرشاد والتحرير واللمعة والبيان وحواشي البخارية والتنقيح والروضة وحاشية الإرشاد والحدائق والرياض وغيرها ، بل في المنتهى نسبته إلى أكثر علمائنا ، والمفاتيح إلى المشهور ، بل في ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع عليه . فما في مجمع البرهان من التأمّل في ذلك ، بل مال إلى خلافه تلميذه في المدارك - وتبعه عليه الكاشاني ، بل والخراساني في الظاهر ، بل ربما استظهر أيضاً من ترك جماعة من القدماء التعرّض له - فأوجب عزل ما تيقّن انتفاؤه عنه والتفحّص عن مالكه إلى أن يحصل اليأس من العلم به فيتصدّق به على الفقراء ، في غير محلّه . وكذا المناقشة منه ومن غيره في مصرف هذا الخمس .
16 / 69 - 72
ولا فرق في ذلك بين المختلط بكسبه أو من ميراث ، كما صرّح به جماعة ، وإن كان ظاهر جملة من النصوص الأوّل .
16 / 75
أ - المال المختلط بالحرام إذا علم قدر الحرام منه وصاحبه :
لو علم قدر المال والصاحب سقط الخمس ووجب الدفع إليه كغيره من الشركاء من غير إشكال ، بل ولا خلاف ، بل لعلّ الظاهر أيضاً سقوطه لو علمه في عدد محصور ، فيجب التخلّص من الجميع بالصلح ونحوه ، كما صرّح به في المدارك والروضة ولو إجباراً بمعنى التوزيع عليهم حتى لو ظنّه خصوص واحد منهم ، بل وكذا لا عبرة به لو ظنّ أنّ زيداً مثلًا صاحبه في غير المحصور ، لكن في الحواشي المنسوبة للشهيد : في إعطائه إيّاه وجهان ، بل ظاهر ذيل عبارته فيها جريانه مجرى العلم في تعبّد المكلّف به هنا ، وهو لا يخلو من نظر بل منع ، وإن كان يوافقه الاحتياط في بعض الأحوال ، فالأقوى حينئذٍ أنّه كما