إخراج سائر الغرامات التي حصل بسببها النماء والربح .
16 / 57 - 58
ح - هل يعتبر مضيّ الحول على الربح في تعلّق الخمس به ؟ :
انظر : خمس / ثالثاً 2
ط - تأخير أداء خمس الربح عن الحول :
انظر : خمس / ثالثاً 2
ي - حساب الحول لكلّ ربح أو لمجموع الأرباح :
في المسالك والروضة : أنّه لو حصل له ربح في أثناء الحول لوحظ له حول آخر بانفراده ، نعم كانت مئونة بقيّة الحول الأوّل معتبرة منهما ويختصّ هو بالباقي إلى زمان حصوله ، كما أنّه اختصّ الأوّل بالمدّة السابقة عليه وهكذا ، ونحوهما في ذلك كشف الأستاذ ، وهو وإن كان قد يوافقه ظاهر الفتاوى لكن كأنّه معلوم العدم من السيرة والعمل ، بل وإطلاق الأخبار ، ولعلّه لذا قال في الدروس والحدائق : " ولا يعتبر الحول في كلّ تكسّب ، بل يبتدئ الحول من حين الشروع في التكسّب بأنواعه ، فإذا تمّ خمّس ما فضل " وهو جيّد موافق للاحتياط ، بل قد يدّعى القطع به في نحو الصنائع المبنيّ ربحها على التجدّد يوماً فيوماً أو ساعة بعد أخرى ، لكن قد يناقش بأنّه لا دليل على احتساب المؤنة السابقة على حصول الربح مع فرض تأخّر حصوله عن أوّل زمان التكسّب . ومن هنا مال في المدارك والكفاية لما في الدروس ، لكن جعل أوّل السنة ظهور الربح في أوّلهما ، فقال : ولو قيل باعتبار الحول من حين ظهور شيء من الربح ثمّ احتساب الأرباح الحاصلة بعد ذلك إلى تمام الحول وإخراج الخمس من الفاضل عن مئونة ذلك الحول ، كان حسناً .
16 / 80 - 82
6 - الأرض التي يشتريها الذمّي من مسلم :
[ إذا اشترى الذمّي أرضاً من مسلم وجب فيها الخمس ] عند ابني حمزة وزهرة وأكثر المتأخّرين من أصحابنا ، بل في الروضة نسبته إلى الشيخ والمتأخّرين أجمع ، بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا ، بل في الغنية الإجماع عليه . فما عن الشهيد الثاني في فوائد القواعد من الميل إلى عدم الخمس فيها ، ضعيف جدّاً .
ثمّ إنّ ظاهر النصّ والفتوى قصر الحكم على الشراء خاصّة ، لكن في البيان واللمعة والروضة عمومه له ولغيره ، بل ظاهرها مطلق الانتقال من مسلم ولو بغير عقد معاوضة ، وفيه تأمّل ، بل منع بالنسبة إلى غير عقود المعاوضة ، ولذا اقتصر عليها الأستاذ في كشفه . وكذا ظاهر النصّ والفتوى ، بل هو صريح جماعة عدم الفرق بين أرض المزرع والمسكن وغيرهما ، خلافاً لما عن المعتبر فخصّها بالمزرع دون المسكن ، وتبعه عليه في المنتهى ، واستجوده في المدارك ، ولعلّه لا يخلو من وجه ، لكن الأولى ثبوت الخمس ، سواء كانت مزرعاً أو مسكناً ، بل و [ سواء كانت ممّا فيه الخمس ، كالأرض المفتوحة عنوة ] حيث يصحّ بيعها ، كما لو باعها إمام المسلمين في مصالحهم أو باعها أهل الخمس أو غير ذلك ، بل قد يقال به في المبيع منها تبعاً لآثار التصرّف فيها وفاقاً للمحكيّ عن جمع من المتأخّرين بناءً على حصول