قتّر فيه له ، كما صرّح به في البيان والمسالك والروضة والمدارك والكفاية ، بل لا أعرف فيه خلافاً ، بل لعلّه ظاهر معقد إجماع الغنية والسرائر والمنتهى والتذكرة . نعم نظر فيه في الأخير بالنسبة إلى ترك الحجّ عصياناً ، ولعلّه لا يخلو من وجهٍ أو قوّة فيه وفي سائر التقتيرات . ولعلّه لذا قال الأستاذ في كشفه : " لو اقتصر في قوت أو لباس أو آلات مساكن أو أوضاع ولم يفعل ما يناسبه لم يحسب التفاوت من المؤنة على الأقوى " بل ظاهره ذلك حتى فيما يحتمل النقص بتركه ، فلو فضل من مئونته حينئذٍ بسبب التقتير ممّا لم يتّخذ للقنية كالحبوب وجب الخمس فيه ، وأولى منه الفاضل لا للتقتير .
أمّا لو أسرف وجب عليه خمس الزائد قطعاً ، كما صرّح به جماعة ، بل لا أعرف فيه خلافاً . ومنه يعلم وجه ما في الدروس مستجوداً له في الكفاية من أنّه لو وهب المال في أثناء الحول أو اشترى بغبن حيلة لم يسقط ما وجب من الخمس حينئذٍ .
16 / 62 - 63
ه - هبة المال أثناء الحول أو الشراء بغبن لإسقاط الخمس : في الدروس :
لو وهب المال في أثناء الحول أو اشترى بغبن حيلة لم يسقط ما وجب من الخمس حينئذٍ ، واستجوده في الكفاية .
16 / 63
و - إخراج المؤنة من الربح مع وجود مال آخر لا خمس فيه :
لو كان عنده مال آخر لا خمس فيه أو أخرج خمسه ففي إخراج المؤنة منه خاصّة ، أو من الربح كذلك ، أو بالنسبة ؟ وجوه ، أحوطها الأوّل ، وأعدلها الأخير ، وأقواها الثاني وفاقاً للكفاية والحدائق وظاهر الروضة ، خصوصاً في مثل رأس المال المحصّل للربح ، فإنّ كلامهم كالصريح في عدم احتساب شيء منه في المؤنة ، وإن أطلق في الدروس ، وخلافاً لمجمع البرهان فالأوّل .
نعم قد يقوى عدم احتساب ما عنده من دار وعبد ونحوه ممّا هو من المؤنة إن لم يكن عنده من الأرباح ، بل قد يتّجه مثله في ربح مال مَن قام غيره بمئونته لوجوب شرعيّ كالزوجة ، أو تبرّع قد رضي المتبرّع له به ، كما أنّ المتّجه الاكتفاء بما بقي من مؤن السنة الماضية ممّا كان مبنيّاً على الدوام ، كالدار والعبد ونحوهما بالنسبة إلى السنة الجديدة ، فليس له حينئذٍ احتساب ذلك وأمثاله من الربح الجديد . نعم لو تلفت أو انتقلت ببيع ونحوه اتّجه احتسابه ، لكن مع إدخال ثمن المبيع منها فيما يريد أن يستجدّه ، فإن نقص أكمل ، وإن اتّفق أنّه ربح به دخل في الأرباح التي يجب إخراج خمسها . وكذا في كلّ ما اتّخذه للقنية إذا أراد بيعه .
نعم قد يقال : إنّ ظاهر تقييد المؤنة في السنة يقتضي وجوب إخراج خمس ما زاد منها عليها ، من غير فرق بين المأكل وغيره من ملبس أو فرش أو أواني أو غير ذلك ، إلّا المناكح والمساكن فإنّها إذا اخذت من ربح سنة لا يجب إخراج خمسها بعد السنة بخلاف غيرهما .
16 / 63 - 65
ز - استثناء الغرامات التي يحصل بسببها الربح من الخمس :
يتوقّف تعلّق خمس الأرباح شرعاً على