تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
والكفاية والحدائق نسبته إلى الأكثر ؟ أقوال سوى الثالث - فلم أجد قائلًا به ولا من نسب إليه ذلك عدا ظاهر الأستاذ في كشفه أو صريحه هنا ، وإن قوّى نصاب المعادن فيه - أحوطها أوّلها ، بل أقواها في غير الخارج بالغوص منه ، بل وفيه على تأمّل . والعنبر معروف ، لكن عن القاموس أنّه روث دابّة بحريّة أو نبع عين فيه ، وعن المبسوط والاقتصاد : أنّه نبات في البحر . 16 / 44 - 45

ز - حكم الأجير على الغوص والمتناول من الغوّاص ومن غاص من غير قصد فصادف شيئاً :

الخمس على الغوّاص إن كان أصيلًا ، وإن كان أجيراً فعلى المستأجر ، والمتناول من الغوّاص لا يجري عليه حكم الغوص ، إلّا إذا تناول وهو غائص مع عدم نيّة الأوّل الحيازة على إشكال فيه للشكّ في اندراجه في إطلاق الأدلّة كالشكّ فيما لو غاص من غير قصد فصادف شيئاً ، وإن جزم بهما الأستاذ في كشفه . 16 / 42

ح - النصاب في الغوص ومقداره :

يجب في الغوص الخمس [ بشرط أن يبلغ قيمته ديناراً فصاعداً ] كما هو المشهور نقلًا وتحصيلًا شهرة كادت تكون إجماعاً ، بل في التذكرة والمنتهى نسبته إلى علمائنا ، بل في الثاني : " لا يعتبر في الزائد نصاب إجماعاً ، بل لو زاد قليلًا أو كثيراً وجب الخمس فيه " كما أنّه في التنقيح : " اتّفق الأصحاب على اعتبار دينار " وفي الحدائق : " اتّفق الأصحاب قديماً وحديثاً على نصاب الدينار في الغوص " بل الإجماع بقسميه بالنسبة إلى عدم الخمس في الناقص عن ذلك . فما عن غرية المفيد من اعتبار عشرين ديناراً فيه ، ضعيف . وممّا تقدّم سابقاً في المعدن والكنوز يظهر لك البحث هنا في اعتبار اتّحاد الإخراج والمخرج والنوع وتعدّد الشركاء ونحو ذلك ضرورة تساوي الجميع في جهة البحث ، كما اعترف به في الرياض وغيره ، لكن في الروضة : " أنّ الأجود اعتبار اتّحاد النوع في الكنز والمعدن دون الغوص ، وفاقاً للعلّامة " وعليه بيان الفرق . 16 / 40 - 41

ط - استثناء مئونة الغوص في الخمس :

خمس / ثالثاً 4 ( 16 / 82 - 83 )

5 - ما يفضل عن مئونة السنة من الأرباح :

[ الخامس ] ممّا يجب فيه الخمس [ ما يفضل عن مئونة السنة ] على الاقتصاد [ له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات ] بلا خلاف معتدّ به أجده فيه ، بل في الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى الإجماع عليه ، بل في ظاهر الانتصار والسرائر أو صريحهما ذلك . فما عن ظاهر القديمين من عدمه أو العفو عنه في هذا القسم باطل قطعاً ، بل في البيان دعوى انعقاد الإجماع على خلافه في الأزمنة السابقة لزمانهما ، بل ربما مال إليه بعض متأخّري المتأخّرين . وفي المدارك : " أنّ الأخبار الواردة بثبوت الخمس في هذا النوع مستفيضة جدّاً ، وإنّما الإشكال في مستحقّه وفي العفو عنه في زمن الغيبة وعدمه " . لكن لا يخفى عليك أنّ هذا من غرائب الكلام ضرورة عدم الإشكال في أنّ مستحقّه مستحقّ الخمس من غيره