تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
يخلو من وجه . 16 / 31 - 34

ب / 3 - الكنز الموجود في ملك الغير :

الحكم في الموجود من الكنز في ملك الغير كالحكم في الأرض المملوكة للواجد ، كما صرّح به في المدارك ، بل في المنتهى والتذكرة والبيان وغيرها التصريح أيضاً بتعريفه صاحب الدار ، لكن في الأولين أنّه إن لم يعترف به فهو لأوّل مالك من دون تعرّض للتعريف ولاشتراط الاعتراف ولا لحكمه بعده إذا لم يعترف به بناءً على اشتراطه ، وفي الثالث أنّه إن لم يعترف به فهو لواجده فيخمّسه من غير تعرّض لتعريفه المالك السابق على من في يده وقت الوجود ، بل استغرب في الحدائق حكمه في مثله بأنّه لواجده وعليه الخمس ، من غير تفصيل بين أثر الإسلام ، وعدمه مع تفصيله بذلك في الموجود في الأرض المباحة ، وهو في محلّه ، بل هو أولى في الحكم بكونه لقطة حتى فيما لا أثر للإسلام عليه من السابق . 16 / 34 - 35

ب / 4 - الكنز الموجود في أرض موات من دار الإسلام :

[ إذا وجد كنزاً في أرض موات من دار الإسلام فإن لم يكن عليه سكّة أو كان عليه سكّة عاديّة ] أي قديمة [ أخرج خمسه وكان له الباقي ، وإن كان عليه ] أثر [ سكّة الإسلام ، قيل : يعرّف كاللقطة ، وقيل : يملكه الواجد وعليه الخمس . والأوّل أشبه ] . 16 / 39

ب / 5 - المال الموجود في جوف الدابّة والسمكة المبتاعين :

يجب تعريف البائعَ [ لو اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئاً له قيمة ] فإن عرفه وإلّا فهو للمشتري وعليه الخمس ، وظاهر النصّ تعريف البائع خاصّة ، كما أنّ ظاهره عدم الفرق بين ما عليه أثر الإسلام أو لا ، بل لعلّه ظاهر في الأوّل ، بل ظاهره عدم الخمس أيضاً ، لكن في المدارك : أنّه قد قطع به الأصحاب ، وظاهره كالكفاية والحدائق الاتّفاق عليه ، لكن فيها بعد ذلك : " أنّ ظاهرهم اندراجه في مفهوم الكنز ، وهو بعيد ، نعم يمكن دخوله في قسم الأرباح " . قلت : بل جزم في الحدائق بذلك وببطلان اندراجه في الكنز ، وهو جيّد بالنسبة للثاني ، بل لم أعرف أحداً من الأصحاب صرّح بخلافه ، والظاهر عدم اندراجه في قسم الأرباح . نعم إن قلنا بعموم الغنيمة لكلّ فائدة اتّجه وجوبه فيه . وما في السرائر صريح في عدم اندراجه في الكنز ، وفي عدم الفرق في التعريف بين السمكة والدابّة ، كما أنّه كاد يكون صريحاً في عدم الفرق بين ما عليه أثر الإسلام وغيره ، ولكن قد يشكل بظهور الفرق بين الدابّة والسمكة ، فيجب تعريف البائع فيها دونها . [ و ] من ذلك ظهر لك حال ما في المتن من أنّه [ لو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئاً أخرج خمسه وكان له الباقي ولا يعرّف ] البائع ، من غير فرق بين ( ما عليه ) أثر الإسلام وعدمه . 16 / 35 - 39

ج‍ - النصاب في الكنز ومقداره :

يعتبر في وجوب الخمس في الكنز النصاب ، بلا خلاف أجده فيه ، وإن أطلق بعض القدماء ، بل في الخلاف والغنية والسرائر وظاهر التذكرة والمنتهى والمدارك الإجماع عليه ، بل في معقد الأربعة المتأخّرة أنّه عشرون