تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
الجمهور " . بل كاد يكون كلام المدارك نصّاً في إرادة ذلك . 16 / 20

د - إخراج خمس المعدن قبل تصفيته وبعدها :

لا يجزي في الخمس إخراج خمس تراب المعدن مثلًا لجواز اختلافه في الجوهر ، أمّا لو علم التساوي أو الزيادة ففي المسالك والمدارك إجزاؤه ، لكن قد يشكل بظهور بعض الصحاح في تعلّق الخمس بعد التصفية ، وظهور الجوهر ، بل لعلّه المتعارف المعهود ولذا صرّح الأستاذ في كشفه بعدم الإجزاء . ولو لم يخرج الجوهر من المعدن حتى عمله دراهم أو دنانير أو حلياً أو نحو ذلك من الآلات فزادت قيمته اعتبر في الأصل الذي هو المادّة الخمس ، وفي الزائد حكم المكاسب ، فيقوّم حينئذٍ سبيكة ويخرج خمسه ، كما هو واضح ، وبه صرّح في المسالك والمدارك ، لكن قال في الأوّل : " وكذا لو اتّجر به قبل إخراج خمسه " . والمتّجه تعلّق الوجوب بالأصل خاصّة دون الزيادة الحاصلة بالاكتساب ، كما صرّح به في المنتهى والتذكرة . نعم يجب في الزيادة من حيث الربح بعد اجتماع شرائطه . 16 / 21 - 22

ه‍ - ما يستخرجه العبد وغير المسلم وغير المكلّف من المعدن :

مقتضى الأدلّة عدم الفرق بين أفراد المستنبطين بعد تحقّق الملك للمستنبط نفسه أو سيّده كما لو كان عبداً ، بل ولا بين المسلم والكافر وإن حكي عن الشيخ ، بل هو ظاهر البيان أنّه يمنع الذمّي من العمل في المعدن ، لكن صرّح الأوّل بأنّه لو خالف وعمل ملك وكان عليه الخمس . نعم اعترف في المدارك بأنّه لم يقف له على دليل يقضي بمنع الذمّي من العمل في المعدن ، وهو كذلك بالنسبة إلى غير ما كان في ملك الإمام عليه السلام من الأراضي الميتة ونحوها ، أو المسلمين كالأراضي المفتوحة عنوة ، وأمّا فيها فقد يقال بعدم ملكه أصلًا فضلًا عن منعه فقط ، كما أنّه قد يقال ببقاء المعادن على الإباحة الأصليّة لسائر بني آدم وإن كانت في الأراضي المذكورة ، أو يقال بالفرق بين ما كان للإمام عليه السلام والمسلمين ، فيلتزم بعدم الملك في الثاني دون الأوّل ، أو يفرق بين الذمّي وغيره بإمكان التزام معاملة الذمّي لذمّته معاملة المسلمين في نحو ذلك دون غيره . وكذا لا فرق بين المكلّف وغيره ، كما صرّح به في البيان ، وإن كان لم يخاطب هو بإخراج الخمس إلّا أنّه يثبت في المال نفسه ذلك . 16 / 23 - 24

و - استثناء مئونة المعدن في الخمس :

انظر : خمس / ثالثاً 4 ( 16 / 82 - 83 )

3 - الكنز :

[ الثالث ] من السبعة الواجب فيها الخمس [ الكنوز ] جمع الكنز المسمّى في جملة من عبارات الأصحاب بالركاز ، بلا خلاف فيه في الخلاف والحدائق وظاهر الغنية أو صريحها ، بل مع زيادة " بين أهل العلم " في المنتهى ، بل " إجماعاً " في الخلاف والتذكرة وظاهر الانتصار أو صريحه ، بل في المدارك : أجمع العلماء كافّة على وجوب الخمس فيه . 16 / 24 - 25

أ - تعريف الكنز :

الكنز [ هو ] كما في التنقيح بل