أيضاً ، بل عن ابن الجنيد ذلك في النفل أيضاً وهو العطاء لبعض الغانمين ، وهو لا يخلو من قوّة ، بل لا يجب أيضاً على من رضخ لهم .
16 / 9 - 10
أنفال / ثانياً 4
( 16 / 145 - 155 )
وانظر أيضاً : غنيمة / ثانياً 1
و ( 21 / 197 )
2 - المعدن :
[ الثاني ] من السبعة الواجب فيها الخمس [ المعادن ] إجماعاً محصّلًا ومنقولًا صريحاً في الخلاف والسرائر والمنتهى والتذكرة والمدارك وغيرها ، وظاهراً في كنز العرفان ، وعن مجمع البحرين والبيان ، بل في ظاهر الغنية نفي الخلاف بين المسلمين عن معدن الذهب والفضّة ، كما أنّ ظاهره فيها أو صريحه الإجماع على غيرهما من أفراده أيضاً .
ويستفاد من الأخبار تعميم المعدن لغير منبت الجواهر من الذهب والفضّة ونحوها وإن فسّره به في القاموس ، بل مال إليه الفاضل المعاصر في رياضه مدّعياً أنّه المتبادر منه عرفاً ، بل في التذكرة : " المعادن كلّ ما خرج من الأرض ممّا يخلق فيها من غيرها ممّا له قيمة ، سواء كان منطبعاً بانفراده كالرصاص والصفر والنحاس والحديد ، أو مع غيره كالزئبق ، أو لم يكن منطبعاً كالياقوت والفيروزج والبلخش والعقيق والبلّور والشبه والكحل والزاج والزرنيخ والمغرة والملح ، أو كان مائعاً كالقير والنفط والكبريت ، عند علمائنا أجمع " ونحوه في المنتهى مع ادّعاء الإجماع عليه ، بل صرّح بهذا التعميم أو ما يقرب منه كثير من الأصحاب .
فظهر من ذلك أنّه لا إشكال عندنا في وجوب الخمس في المعادن كلّها [ سواء كانت منطبعة ] بانفرادها [ كالذهب والفضّة والرصاص ] والنحاس ، أو مع غيرها كالزئبق [ أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد ] والفيروزج والعقيق [ والكحل ، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت ] .
نعم توقّف في المدارك كما عن غيره ، بل استجوده في الرياض في المغرة والجصّ والنورة وطين الغسل وحجارة الرّحى ، وهو جيّد لولا ظهور اتّفاق الأصحاب على التعميم فضلًا عن محكيه .
16 / 13 - 18
أ - المعدن المطروح في الصحراء :
في كشف الأستاذ : " لو وجد شيئاً من المعدن مطروحاً في الصحراء فأخذه ، فلا خمس " ولعلّه لظهور الأدلّة في اعتبار الإخراج ، وإن كان للنظر فيه مجال .
16 / 22
ب - ما يحتاج إلى العمل من التراب : في كشف الأستاذ :
" أنّ لوجوب الخمس فيما يحتاج إلى العمل من التراب ، كالتربة الحسينيّة والظروف وآلات البناء ، وجهاً " ولكنّه محلّ للنظر .
16 / 22
ج - النصاب في المعدن :
في صريح الخلاف والسرائر وظاهر غيرهما ، بل في الدروس نسبته إلى الأكثر أنّه [ يجب فيه ( المعدن ) الخمس بعد المئونة ] وإن قلّ من غير اعتبار نصاب ، بل في ظاهر الأوّل أو صريحه كصريح الثاني الإجماع عليه .
[ وقيل ] والقائل الشيخ في نهايته وعن مبسوطه ، وابن حمزة في وسيلته ، ووافقهما جماعة من المتأخّرين ،