تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
القول في السرائر وغيره من أساطين الأصحاب . 16 / 156 - 165 175 24 / 231

ثانياً : الأموال التي يجب فيها الخمس :

[ ما يجب فيه ] الخمس بحسب استقراء الأدلّة الشرعيّة منحصر [ في سبعة ] على الأصحّ . 16 / 5

1 - الغنائم :

أ - غنائم دار الحرب :

[ الأوّل ] من غير خلاف فيه ، كما في ظاهر الغنية أو صريحها [ غنائم دار الحرب ] بين المسلمين والكافرين كفراً تستحلّ به أموالهم وتسبى به نساؤهم وأطفالهم ، لا غيره من أقسام الكفر ، كالمرتدّين بغير النصب ملّة أو فطرة ، وإن شاركوا الكفّار في القتل ونجاسة السؤر وحرمة الذبائح والنكاح ونحوها ، ووجوب الخمس في الأوّل في الجملة واضح ، بل الظاهر الإجماع عليه ، بل في الرياض دعواه صريحاً ، كما في المدارك حكايته عن المسلمين عليه ، بل على تمام ما في المتن ، وهو الحجّة معتضداً بعدم الخلاف في الغنية . 16 / 5 - 6

أ / 1 - ما لم يحوِه العسكر من غنائم الكفّار :

عمّم المصنّف وغيره من الأصحاب ، كالشيخ والحلّي وابن حمزة والعلّامة والشهيدين والمقداد وغيرهم ، بل لا أعرف فيه خلافاً ، غنائم دار الحرب [ لما حواه العسكر وما لم يحوِه من أرض وغيرها ] بل هو من معقد إجماع المدارك . فما في الحدائق من قصر الخمس على ما يحوّل وينقل من الغنائم دون غيره من الأراضي والمساكن ، ممّا لا ينبغي أن يلتفت إليه . 16 / 6 - 7 8

أ / 2 - خمس أراضي الفتح في زمن الغيبة :

يستفاد من بعض الأخبار إباحتهم عليهم السلام لشيعتهم حقّهم في الأرض ، كما استقرّت السيرة القطعيّة على عدم إخراج الخمس من هذه الأراضي من غير فرق بين أسهم الخمس الستّة ، فلا إشكال حينئذٍ فيما يأخذه الشيعة في هذا الزمان من الأراضي المفتوحة عنوة من حاكم الجور وإن كان فيها الخمس . 16 / 7 - 8

أ / 3 - فداء المشركين وما صولحوا عليه :

من الغنيمة عرفاً فداء المشركين وما صولحوا عليه وفاقاً للدروس والروضة وكشف الأستاذ ، فيجب فيه الخمس ، بل هو منها قطعاً بالمعنى الأعمّ ، وإن كان في وجوب الخمس فيه حينئذٍ بحث ، وليس الجزية من أحدهما ولا من الملحق به قطعاً ، وإن حكى في الدروس الأخير عن ابن الجنيد ، لكنّه ضعيف . 16 / 13

أ / 4 - عدم اعتبار النصاب في الغنائم :

لا فرق فيما يجب فيه الخمس من المغتنم [ قليلًا كان أو كثيراً ] وفاقاً لصريح جماعة وظاهر آخرين ، بل لا أعرف فيه خلافاً سوى ما يحكى عن ظاهر غرية المفيد من اشتراط بلوغ مقدار عشرين ديناراً ، وهو ضعيف جدّاً ولا نعرف له موافقاً ولا دليلًا . 16 / 13

أ / 5 - اعتبار إذن الإمام والحصول بالقهر والغلبة في وجوب الخمس في الغنائم :

لا بدّ من