أحد الوجهين أو القولين أم لا ؟ قد يقال : إنّ الصحيح الأوّل .
ثمّ إنّه لا يخفى جواز رجوعها ببعض البذل وإنّه يثبت له حقّ الرجوع بذلك ، نعم الظاهر وجوب ردّ الجميع عليه إذا اختار الرجوع .
33 / 62 - 69
32 / 121
2 - هل يلحق المختلعة الطلاق بعد الخُلع ؟ :
[ المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخُلع ] عندنا ، بلا خلاف ولا إشكال . [ نعم لو رجعت في الفدية فرجع ] هو بها [ جاز استئناف الطلاق ] .
33 / 70
خامساً : خُلع الأمة :
[ يصحّ البذل من الأمة ] بلا خلاف أجده فيه ، بل لعلّه إجماع ، ولولاه لأمكن المناقشة في أصل جواز ذلك منها على أن تتبع به بعد العتق .
و [ لو أذن ] لها [ مولاها ] بالافتداء [ انصرف الإطلاق إلى الافتداء بمهر المثل ] ويكون في ذمّة السيّد ، لا في كسبها إن كانت ذات كسب ، ولا في خصوص ما في يديها من مال السيّد .
[ ولو بذلت زيادة عنه ، قيل : يصحّ ] الخُلع [ و ] لكن [ تكون ] الزيادة [ لازمة لذمّتها تتبع بها بعد العتق واليسار ] وأمّا مقدار مهر المثل فعلى السيّد ، والمتّجه حينئذٍ كون الجميع في ذمّتها .
[ ولو بذلت عيناً ] من أعيان سيّدها [ فأجاز المولى صحّ الخُلع والبذل ] كما لو أذن ابتداءً [ وإلّا صحّ الخُلع دون البذل ، ولزمها قيمته أو مثله تتبع به بعد العتق ] واليسار . وظاهر المصنّف وغيره هنا عدم الفرق بين علمه بالحال وجهله ، وهو كذلك .
ولو بذل سيّدها رقبتها ففي صحّة الخُلع والالتزام بالمثل أو القيمة أو بطلان الخُلع وجهان ، اختار ثانيهما في المسالك ، وأمّا احتمال الصحّة فلم أجد من احتمله . ونحوه بذل رقبة زوجته في خُلع زوجته الأُخرى فإنّه جائز ، ولكن بناءً على ما ذكرنا - من عدم المعاوضة في المقام وعدم التقييد في قصد الطلاق - يتّجه حينئذٍ الصحّة والالتزام بتدارك الفداء ، لا البطلان .
[ و ] كيف كان ف [ - يصحّ ] [ - البذل ] من [ المكاتبة المطلّقة ] ولو من المال الذي في يدها [ ولا اعتراض للمولى ] عليها ، بلا خلاف أجده . نعم أشكله في المسالك وتبعه غيره .
وقول المصنّف : [ وأمّا المشروطة فكالقنّ ] قد يناقش فيه .
33 / 36 - 38
خَلوة
1 - آداب الخلوة بالزوجة :
نكاح / ثالثاً 8
( 29 / 42 - 46 )
2 - هل يجب المهر للزوجة بالخلوة ؟ :
مهر / رابعاً 3
( 31 / 76 - 79 )
خلوق
- شمّ المحرم خلوق الكعبة والقبر :
إحرام / رابعاً 1 د / 4
( 18 / 321 - 323 )
خمر
1 - نجاسة الخمر :
نجاسة / أوّلًا 8
أ ( 6 / 2 - 3
12 )