تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
أحد الوجهين أو القولين أم لا ؟ قد يقال : إنّ الصحيح الأوّل . ثمّ إنّه لا يخفى جواز رجوعها ببعض البذل وإنّه يثبت له حقّ الرجوع بذلك ، نعم الظاهر وجوب ردّ الجميع عليه إذا اختار الرجوع . 33 / 62 - 69 32 / 121

2 - هل يلحق المختلعة الطلاق بعد الخُلع ؟ :

[ المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخُلع ] عندنا ، بلا خلاف ولا إشكال . [ نعم لو رجعت في الفدية فرجع ] هو بها [ جاز استئناف الطلاق ] . 33 / 70

خامساً : خُلع الأمة :

[ يصحّ البذل من الأمة ] بلا خلاف أجده فيه ، بل لعلّه إجماع ، ولولاه لأمكن المناقشة في أصل جواز ذلك منها على أن تتبع به بعد العتق . و [ لو أذن ] لها [ مولاها ] بالافتداء [ انصرف الإطلاق إلى الافتداء بمهر المثل ] ويكون في ذمّة السيّد ، لا في كسبها إن كانت ذات كسب ، ولا في خصوص ما في يديها من مال السيّد . [ ولو بذلت زيادة عنه ، قيل : يصحّ ] الخُلع [ و ] لكن [ تكون ] الزيادة [ لازمة لذمّتها تتبع بها بعد العتق واليسار ] وأمّا مقدار مهر المثل فعلى السيّد ، والمتّجه حينئذٍ كون الجميع في ذمّتها . [ ولو بذلت عيناً ] من أعيان سيّدها [ فأجاز المولى صحّ الخُلع والبذل ] كما لو أذن ابتداءً [ وإلّا صحّ الخُلع دون البذل ، ولزمها قيمته أو مثله تتبع به بعد العتق ] واليسار . وظاهر المصنّف وغيره هنا عدم الفرق بين علمه بالحال وجهله ، وهو كذلك . ولو بذل سيّدها رقبتها ففي صحّة الخُلع والالتزام بالمثل أو القيمة أو بطلان الخُلع وجهان ، اختار ثانيهما في المسالك ، وأمّا احتمال الصحّة فلم أجد من احتمله . ونحوه بذل رقبة زوجته في خُلع زوجته الأُخرى فإنّه جائز ، ولكن بناءً على ما ذكرنا - من عدم المعاوضة في المقام وعدم التقييد في قصد الطلاق - يتّجه حينئذٍ الصحّة والالتزام بتدارك الفداء ، لا البطلان . [ و ] كيف كان ف‍ [ - يصحّ ] [ - البذل ] من [ المكاتبة المطلّقة ] ولو من المال الذي في يدها [ ولا اعتراض للمولى ] عليها ، بلا خلاف أجده . نعم أشكله في المسالك وتبعه غيره . وقول المصنّف : [ وأمّا المشروطة فكالقنّ ] قد يناقش فيه . 33 / 36 - 38

خَلوة

1 - آداب الخلوة بالزوجة :

نكاح / ثالثاً 8 ( 29 / 42 - 46 )

2 - هل يجب المهر للزوجة بالخلوة ؟ :

مهر / رابعاً 3 ( 31 / 76 - 79 )

خلوق

- شمّ المحرم خلوق الكعبة والقبر :

إحرام / رابعاً 1 د / 4 ( 18 / 321 - 323 )

خمر

1 - نجاسة الخمر :

نجاسة / أوّلًا 8 أ ( 6 / 2 - 3 12 )