2 - حرمة الاكتساب بالخمر :
اكتساب / ثانياً 1
أ ( 22 / 8 - 12 )
3 - عدم صحّة بيع الخمر :
بيع / ثالثاً 1 ب
( 22 / 343 )
4 - رهن الخمر :
رهن / ثانياً 1 ب / 3
( 25 / 127 - 128 )
5 - توكيل المسلم ذمّياً في ابتياع الخمر :
وكالة / رابعاً 12
( 27 / 402 )
6 - حرمة الحيوان المحلّل الأكل إذا شرب الخمر :
أطعمة وأشربة / ثانياً 4 د
( 36 / 289 - 292 )
7 - طهارة بصاق شارب الخمر :
نجاسة / أوّلًا 8 ك
415 ( 36 / 414 )
8 - حرمة شرب الخمر :
مسكر / ثانياً 2
( 36 / 444 - 450
355
374 )
9 - غصب الخمر :
غصب / أوّلًا 9
( 37 / 44 - 46 )
10 - حدّ شرب الخمر :
مسكر / ثانياً 3
( 41 / 449 - 469 )
خمس
- تعريف الخمس :
[ الخمس ] حقّ مالي فرضه اللَّه على عباده في مال مخصوص له ولبني هاشم الذين هم رؤساؤهم وسوّاسهم وأهل الفضل والإحسان عليهم .
16 / 2
أوّلًا : حكم الخمس :
1 - وجوب الخمس :
لا ينبغي الشكّ في وجوب الخمس في الجملة بعد تطابق الكتاب والسُنّة والإجماع عليه ، بل به يخرج الشاك عن المسلمين ويدخل في الكافرين ، كالشكّ في غيره من ضروريّات الدين .
16 / 5
2 - هل أبيح الخمس للشيعة في زمن الغيبة ؟ :
صرّح جماعة بأنّه [ ثبت ] شرعاً [ إباحتهم عليهم السلام المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة ، وإن كان ذلك بأجمعه للإمام عليه السلام ] كأرض الموات وغنائم دار الحرب بغير إذنه على الأصحّ [ أو بعضه ] كالمغتنم بإذنه مثلًا [ ولا يجب إخراج حصّة الموجودين من أرباب الخمس منه ] وإن كان في عباراتهم نوع اختلاف بالنسبة للمباح ، هل هو الأنفال أو الخمس أو الأعمّ ، بل وفي أنّه المناكح خاصّة أو هي والمتاجر والمساكن ؟ ففي المقنعة : " . . . أنّ ما قدّمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس والتصرّف فيه إنّما ورد في المناكح خاصّة . . . ولم يرد في الأموال . . . " . وفي النهاية : " فأمّا حال الغيبة فقد رخّصوا لشيعتهم التصرّف في حقوقهم عليهم السلام ممّا يتعلّق بالأخماس وغيرها ممّا لا بدّ لهم من المناكح والمتاجر والمساكن ، فأمّا ما عدا ذلك فلا يجوز التصرّف فيه على حال " . وفي التهذيب : " أمّا الغنائم والمتاجر والمناكح وما يجري مجراها ممّا يجب للإمام عليه السلام فيها الخمس ، فإنّهم قد أباحوا ذلك لنا وسوّغوا لنا التصرّف فيه " .