" هي كلّ معصية ، كما في التبيان ومجمع البيان وأحكام القرآن للراوندي ، أو ما مرَّ من أقوالها إذا كرهت الزوج : ( لا أطيع لك أمراً ، ولا أقيم لك حدّاً ، ولا اغتسل لك من جنابة . . . ) كما في تفسير عليّ بن إبراهيم " .
والأولى أن يقال : إنّ المراد جواز إكراه المرأة الكارهة لزوجها - التي هي موضوع الخُلع - إذا جاءت بالفاحشة وهي نشوزها وخروجها عن طاعته لكراهتها له ، بالتضييق عليها من الهجر وقطع النفقة وغير ذلك ممّا هو جائز لها ، حتى تفدي نفسها منه بما يشاء منها .
33 / 59 - 62
3 - الشهادة على الخُلع :
[ يعتبر في العقد حضور ] أي شهادة [ شاهدين دفعةً ] بمعنى سماعهما صيغة العقد على نحو ما في الطلاق [ و ] حينئذٍ ف [ - لو افترقا لم يقع ] .
33 / 47
4 - عدم تعليق الخُلع على شرط :
يعتبر في الخُلع [ تجريده عن شرط ] يقتضي تعليقه .
33 / 47
[ والشرط ] الذي يتوقّف صحّة الطلاق الخلعي على تجرّده منه [ إنّما يبطل إذا لم يقتضِه العقد ، فلو قال : فإن رجعتِ ، رجعتُ ، لم يبطل ] ب [ - هذا الشرط ، وكذا لو شرطت هي الرجوع في الفدية ] الذي هو لها ، شرطت أو لم تشرط .
[ أمّا لو قال : خالعتُكِ إن شئتِ لم يصحّ وإن شاءت ] مقارناً لتمام إيجابه .
[ وكذا لو قال : إن ضمنت لي ألفاً أو : أعطيتِني أو ما شاكله ، وكذا : متى أو مهما ، أو أيّ وقتٍ أو أيّ حين ] .
33 / 49 - 52
و [ لو خالعها وشرط الرجوع لم يصحّ ] الشرط ، بل يبطل الخُلع أيضاً ، كما صرّح به في المسالك ، خلافاً لابن إدريس .
[ وكذا ] يبطل الشرط [ لو طلّق بعوض ] من غير فرق بين كون الخُلع بصيغة " خلعتُ " أو صيغة الطلاق بعوض ، نعم في المسالك هنا : أنّه " ينبغي أن يقع الطلاق رجعيّاً إن خلا من موجبات البينونة ، وإلّا اتّجه بطلانه " .
33 / 69 - 70
أ - طلاق الرجل للمرأة بقولها :
طلّقني ثلاثاً بألف : [ إذا قالت : طلّقني ثلاثاً بألفٍ فطلّقها ، قال الشيخ ] فيما حكاه المصنّف والفاضل في محكيّ التحرير عنه : [ لا يصحّ ] عندنا [ لأنّه طلاق بشرط ، والوجه : أنّه طلاق في مقابلة بذل ، فلا يعدّ شرطاً ] وقال في المبسوط بعد ذكر المثال : " صحّ عند المخالف ، وعندنا لا يصحّ " .
وتحقيق الحال في مفروض المسألة على أصولنا أنّها [ إن قصدت الثلاث ولاءً ] من دون تخلّل رجعة بزعم صحّتها مفيدة للبينونة ، سواء كان التثليث مترتّباً أو مرسلًا [ لم يصحّ البذل وإن طلّقها ثلاثاً مرسلًا ] فلا يملك البذل حينئذٍ بذلك [ وقيل ] كما عن موضع من المبسوط بناءً على وقوع الواحدة بالأخير : [ يكون له الثُّلث ] من الألف ، وكذا المترتّب [ لوقوع الواحدة ] قطعاً في المترتّبة ، وفي قولٍ في المرسلة . وفيه أنّ الظاهر