فرض بذلها شيئاً ممّا تعلّق به حقّ الغرماء ، نعم لو بذلت شيئاً في ذمّتها صحّ ، بل قد يقال بصحّة ذلك في السفيهة أيضاً على وجهٍ تتبعه به بعد فكّ الحجر عنه كالأمة .
33 / 47 - 49
ب - الخُلع من الذمّي والحربي :
يصحّ الخُلع [ من الذمّي ] بل [ والحربي ] بلا خلاف ولا إشكال ، بل [ لو كان البذل خمراً أو خنزيراً صحّ ، ولو أسلما أو أحدهما قبل الإقباض ضمنت القيمة عند مستحلّيه ] وقد يحتمل سقوط حقّه منه لو كان المسلم هو .
ولو ترافعا إلينا وكان الخُلع بعوضٍ صحيح ، قبل الإسلام أو بعده ، منهما أو من أحدهما ، قبل القبض أو بعده ، كلّاً أو بعضاً ، أمضاه الحاكم وإن كان العوض فاسداً .
ثمّ إن ترافعا بعد التقابض فلا اعتراض ، وإن كان قبله لم يأمر الحاكم بقبضه ، بل يوجب عليهما القيمة ، وكذا لو أسلما ثمّ تقابضا ثمّ ترافعا أبطل القبض ، ولا شيء عليهما إلّا إذا كانا علما الحرمة فيعزّرهما ، كما عن المبسوط .
33 / 49
ج - الخُلع من وليّ الطفل :
[ لو خالع وليّ الطفل بعوض صحّ إن لم يكن طلاقاً ] مع المصلحة أو مع عدم المفسدة [ وبطل مع القول بكونه طلاقاً ] بل قد يقال بعدم صحّته منه وإن لم نقل إنّه طلاق .
33 / 39 - 40
2 - شروط المختلعة :
أ - البلوغ والعقل :
[ يعتبر في المختلعة ] البلوغ والعقل في محكيّ المبسوط والجامع ، واختاره في كشف اللثام ، وفي صريح القواعد ومحكيّ النهاية الجواز ( جواز خُلع الصغيرة والمجنونة مع بذل الوليّ ) والظاهر فرضه في حال تحقّق الكراهة منهما .
33 / 40
ب - أن تكون في قيد النكاح :
الافتداء إنّما يصحّ إذا كانت ( المختلعة ) في قيد النكاح ، ومن هنا لا يقع الخُلع عندنا في البائن ، بل في القواعد : " ولا بالرجعيّة ولا بالمرتدّة عن الإسلام وإن عادت في العدّة " وفي كشف اللثام : " خلافاً للعامّة ، فلهم قول بالوقوع بالرجعيّة . . . وبالمرتدّة موقوفاً " .
33 / 19
ج - أن تكون طاهراً طهراً لم يجامعها فيه :
ذكر المصنّف وغيره - بل لا أجد فيه خلافاً ، بل الإجماع بقسميه عليه - أنّه لا بدّ في المختلعة [ أن تكون طاهراً طهراً لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولًا بها غير ] صغيرة ولا [ يائسة ، وكان حاضراً معها ] .
33 / 40 - 41
ج / 1 - خُلع الحامل وغير المدخول بها مع رؤية الدم :
[ يصحّ خُلع الحامل مع رؤية الدم ، كما يصحّ طلاقها ، ولو قيل : إنّها تحيض ] فما عن بعض الأصحاب من أنّها إن حاضت لم يجز خلعها وإن جاز طلاقها ، واضح الضعف .
[ وكذا التي لم يدخل بها ولو كانت حائضاً ] .
33 / 46 - 47
ج / 2 - خُلع اليائسة الموطوءة في طهر المخالعة :
[ تُخلع اليائسة وإن وطئها في طهر المخالعة ] .
33 / 47