تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
التسوية ، وما يقتضيه التوزيع على مهر المثل أو المسمّى لها في النكاح على القولين الآخرين ، ولا يقدح في الصحّة اختلاف السؤال والإيقاع ، واستشكل في محكيّ التحرير في ثبوت النصف ، لكنّه في غير محلّه ، كما أنّ فرّق بعضهم بين الصورة المزبورة وبين ما لو ابتدأها فقبلت إحداهما خاصّة . [ ولو عقّب بطلاق الأُخرى كان رجعيّاً ] إن كان مورده كذلك [ ولا عوض له ] . 33 / 35

14 - طلب الزوجة الطلاق بألف متى أراد الزوج :

[ لو دفعت ألفاً وقالت : طلّقني بها متى شئتَ ، لم يصحّ البذل ] وإن قال الزوج بعدها بلا فاصل : أنتِ طالق عليها ، ولو فرض دلالة القرينة على إرادة إنشاء بذل فعليّ لذلك وقال الزوج : أنتِ طالق لم يكن إشكال في الصحّة . [ ولو طلّق كان رجعيّاً والألف لها ] مع فرض كون مورده كذلك ، وإلّا كان بائناً وإن جاء به على الفور . 33 / 33 - 34

15 - مَن يصحّ منه بذل الفدية :

[ يصحّ بذل الفداء منها ( من الزوجة ) ] بلا خلاف ولا إشكال [ و ] كذا [ من وكيلها ] بل في المسالك في تفسير عبارة المتن : [ و ] كذا [ ممّن يضمنه ] في ذمّته [ بإذنها ] فيقول للزوج : طلّق زوجتكَ على مائة وعلَيّ ضمانها ، والفرق بينه وبين الوكيل أنّ الوكيل يبذل من مالها بإذنها ، وهذا يبذل من ماله بإذنها ليرجع عليها بما يبذله بعد ذلك ، فدفعه له بمنزلة إقراضه لها وإن كان بصورة الضمان . قلت : هو جيّد لو دفع عيناً عنها ، أمّا لو بذل كلّياً في ذمّته فلا يتصوّر قرضه لها ، كما أنّه لا يتصوّر شغل ذمّته به للخالع وشغل ذمّتها له بإيقاع الخُلع ، كما هو واضح . 33 / 25

16 - إذا قال أبوها : طلّقها وأنت بريء من صداقها ، فطلّق :

[ إذا قال أبوها : طلّقها وأنت بريء من صداقها ] أو بعضه بمعنى أنّه بذل له ما لها في ذمّته على طلاقها [ فطلّق صحّ الطلاق رجعيّاً ] إن كان مورده كذلك [ ولم يلزمها الإبراء ، ولا يضمنه الأب ] الذي هو أجنبيّ بالنسبة إلى ذلك مع بلوغ البنت ورشدها ، والفرض عدم وكالته ، فلا ضمان عليه للزوج ولا للبنت بعد عدم حصول الخُلع والبراءة ، نعم لو أجازت هي ذلك وقلنا بصحّة الفضولي في ذلك صحّ البذل وكان خُلعاً . بل في المسالك : " إن كان وُلّي عليها بصغرٍ أو جنونٍ أو سفهٍ لم يصحّ أيضاً " . وفيه أنّ هذا التصرّف بمالها كغيره من أموالها يتبع فيه عدم المفسدة أو المصلحة على القولين ، بل أقواهما الأوّل في الوليّ الإجباريّ ، فينبغي بناء صحّته وفساده على ذلك لا الجزم بعدمه مطلقاً ، ولعلّ كلام المصنّف وغيره منزّل على الكبيرة الرشيدة لا غيرها من المولّى عليها . 33 / 79 - 80

17 - الفدية في خُلع الوكيل إذا كانت الوكالة مطلقة :

[ إذا وكّلت في خلعها مطلقاً ] صحّ ، و [ اقتضى ] إطلاق الوكالة الذي هو بمعنى الاقتصار على التوكيل من غير ذكر المقدار لا عموماً ولا خصوصاً [ خلعها بمهر المثل ] فما دون [ نقداً بنقد البلد ] بناءً على انصرافه
معجم فقه الجواهر — صفحة 451 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي