تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
من الإطلاق . [ وكذا ] في [ الزوج إذا وكّل في الخُلع وأطلق ، فإن بذل وكيلها ] المزبور [ - الزيادة على مهر المثل بطل البذل ] أو كان موقوفاً على الإجازة ، فإن لم تحصل بطل [ ووقع الطلاق رجعيّاً ] إن كان مورده كذلك وكان الخُلع بصيغة الطلاق [ ولا يضمن الوكيل ] . [ ولو خلعها وكيل الزوج بأقلّ من مهر المثل بطل الخُلع ] إن لم تحصل الإجازة [ ولو طلّق بذلك البذل لم يقع ] الطلاق فضلًا عن الخُلع مع فرض عدم الإجازة ، بخلاف ما لو طلّق الزوج بعوضٍ بذله الوكيل فبان غير وكيل مثلًا ، فإنّه يبطل الخُلع ويصحّ طلاقاً ، كما هو واضح . 33 / 80

18 - التبرّع بالفدية :

[ هل يصحّ ( الفداء ) من المتبرّع ] وإن كان العقد إيجاباً وقبولًا من الزوج والزوجة ؟ [ فيه تردّد ، والأشبه المنع ] عند المصنّف والشيخ وغيره من الأصحاب ، بل في المسالك : " لم يعرف القائل بالجواز منّاً " . 33 / 25 - 27

19 - نزاع المتخالعين في الفدية :

أ - الاتّفاق في قدر الفدية والاختلاف في جنسها :

[ إذا اتّفقا في القدر ] كالمائة ونحوها [ واختلفا في الجنس ] كالدرهم والدينار والإبل والغنم مثلًا [ فالقول قول المرأة ] بيمينها ، كما عن المبسوط والجواهر ، بل في المسالك نسبته إلى الأكثر ، فتحلف يميناً على نفي دعواه ، وليس للزوج أخذه ، وفي المسالك : " نعم لو أخذه على وجه المقاصّة اتّجه جوازه " وفيه أنّه منافٍ لقاعدة ذهاب اليمين بما فيها . وأشكل في المسالك القول المزبور ، وقال : " لو قيل : إنّهما يتحالفان ويسقط ما يدّعيانه بالفسخ أو الانفساخ ويثبت مهر المثل إلّا أن يزيد عمّا يدّعيه الزوج ، كان حسناً ، ولا يتّجه هنا بطلان الخُلع . . . ويحتمل أن يثبت مع تحالفهما مهر المثل مطلقاً " . وفي كشف اللثام - بعد أن حكى عن الجامع قولًا بالتحالف ، وعن المبسوط أنّه حكاه عن العامّة - قال : " وهو أولى ، فإذا تحالفا ثبت مهر المثل " . والمتّجه ما ذهب إليه المصنّف والفاضل وغيرهما من عدم التحالف . أمّا لو انعكس بأن اتّفقا على الجنس واختلفا في القدر فلا ريب في أنّ القول قول المرأة في دعوى الأقلّ . 33 / 81 - 82

ب - الاتّفاق على ذكر القدر دون الجنس والاختلاف في المراد :

[ لو اتّفقا على ذكر القدر ] وهو المائة مثلًا [ دون الجنس واختلفا في الإرادة ، قيل ] والقائل الشيخ في محكيّ المبسوط : [ يبطل ، و ] هو كذلك بناءً على كون المراد بالاختلاف في الإرادة أنّ كلّاً منهما أراد غير ما أراده الآخر . نعم لو كان المراد الاختلاف فيما اتّفقا عليه من الإرادة وقت العقد بأن يقول أحدهما : أردنا كذا ، والآخر يقول : أردنا كذا ، يتّجه حينئذٍ ما [ قيل ] من أنّ [ على الرجل البيّنة ، وهو أشبه ] . وعن العامّة قولٌ بالتحالف . ولو كان اختلافهما في أصل الإرادة مع اتّفاقهما