تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
إشكال ، بل في المتن وغيره أنّه باقٍ على [ استحقاقه ، ولزمها مثله أو قيمته إن لم يكن مثليّاً ] بل ظاهر كشف اللثام اتّفاقنا عليه ، نعم فيه للعامّة قول بالانصراف إلى مهر المثل . وقال في المسالك : " ولا فرق في ذلك بين تلفه باختيارها أو بآفة من اللَّه - تعالى شأنه - أو بإتلاف أجنبيّ ، لكن في الثالث يتخيّر الزوج بين الرجوع عليها وعلى الأجنبيّ ، فإن رجع عليها رجعت على الأجنبيّ إن أتلفه على وجهٍ مضمون " . 33 / 31

10 - تخلّف وصف مشروط في الفداء أو ظهور عيب فيه :

[ لو خالعها بعوض موصوف فإن وجد ] الزوج [ ما دفعته على الوصف ] المشترط فذاك [ وإلّا كان له ردّه والمطالبة بما وصف ] الذي هو حقّه ، وله الرضا بالمدفوع وفاءً عن حقّه مع التراضي منهما ، بلا خلاف ولا إشكال . وإن كان ما دفعته معيباً تخيّر بين قبوله والمطالبة بأرشه ، وبين ردّه والمطالبة بفرد آخر . [ ولو كان ] ما خالعها عليه شيئاً [ معيّناً فبان معيباً ردّه ] إن شاء [ وطالب بمثله أو قيمته ، وإن شاء أمسك مع الأرش . وكذا لو خالعها على عبدٍ على أنّه حبشيّ فبان زنجيّاً ، أو على ثوب على أنّه نقيّ فبان أسمر ] . [ أمّا لو خالعها على أنّه ] أي الثوب [ إبريسم فبان كتّاناً صحّ الخُلع ، وله قيمة الإبريسم ، وليس له إمساك الكتّان ] وقد يناقش بأنّه من نحو تخلّف الوصف . والمدار على تدارك الفداء مع فرض فواته بما يتدارك به عُرفاً . 33 / 31 - 33

11 - ظهور استحقاق الفدية :

[ لو خالعها على عين فبانت مستحقّة ، قيل ] والقائل الشيخ وتبعه غيره : [ يبطل الخُلع ، ولو قيل : يصحّ ] الخُلع [ ويكون له القيمة أو المثل إن كانت مثليّاً ، كان حسناً ] . وظاهر قول المصنّف : " فبانت " أنّ مفروض المسألة الجهل لا مع العلم الذي ينحلّ إلى عدم إرادة الخُلع عليه ، وإن كان قد يناقش فيه ، وظاهر ثاني الشهيدين هنا أنّ حكم المغصوب حكم الخمر - لو كان الفداء الخمر - في حالي الجهل والعلم ، لكن جزم في المقام بالفساد ، كما أنّ المصنّف قد جزم هناك بالصحّة فيما لو خالعها على خَلّ فبان خمراً ، بخلاف المقام ، وقد يتخيّل الفرق بين المقامين ، لكنّه غير تامّ . 33 / 36

12 - مخالعة اثنتين فصاعداً بفدية واحدة :

[ لو خالع اثنتين ] فصاعداً [ بفدية واحدة صحّ ] بلا خلاف أجده فيه [ وكانت ] الفدية المبذولة [ بينهما بالسويّة ] كما عن الشيخ والأكثر ، ولا يقدح الجهل بالتقسيط . وربما احتمل كون التقسيط على مهر المثل الذي هو الملحوظ في قيمة البضع ، وعن القاضي : أنّ التقسيط على المسمّى في النكاح ، ولعلّه يريد مهر المثل . وكذا الكلام فيما لو ابتدأهما بطلاقهما على ألف وقبلتا على الفور . 33 / 34 - 35

13 - لو قالتا طلّقنا بألف فطلّق واحدة :

[ لو قالتا : طلّقنا بألف فطلّق واحدة كان له النصف ] بناءً على