عليها ، كما هو صريح بعضهم وظاهر آخرين ، خلافاً للمفيد والشيخ في التهذيب والاستبصار والنهاية والوسيلة وعن المهذّب . وهل السماع كالاستماع ؟ وجهان بل قولان ، ولعلّ الثاني أقوى .
3 / 223 - 225
14 - حرمة لبث الحائض في المساجد :
[ لا يجوز لها ( الحائض ) الجلوس في المسجد ] كما في القواعد ، والمراد اللبث ، كما في الإرشاد والمعتبر والمنتهى مع الإجماع عليه في الأخيرين . ويفهم من بعض الأخبار حرمة مطلق الدخول عدا الاجتياز ، فما في المدارك من جواز التردّد في جوانب المسجد ، ضعيف ، كضعف ما ينقل عن سلّار من ندبيّة اعتزالها المسجد .
3 / 220
15 - جواز اجتياز الحائض في المساجد عدا المسجدين :
يجوز [ و ] لكن [ يكره الجواز ] أي الاجتياز [ فيه ( المسجد ) ] عدا المسجدين فإنّه محرّم . أمّا الجواز فعليه الإجماع في المعتبر والمنتهى . وهو الحجّة على ما ينقل عن الفقيه والمقنع والجمل والعقود والوسيلة من إطلاق حرمة الدخول . وأمّا الكراهة فمع تصريح جماعة من الأصحاب بها ، كالشيخ والمصنّف والعلّامة والشهيد وغيرهم ، قد ادّعى الشيخ في الخلاف الإجماع عليها ، فما وقع من بعضهم من التردّد فيها ، في غير محلّه .
وأمّا حرمته فيهما فلم أجد فيها خلافاً محقّقاً ، بل في المدارك نسبته إلى الأصحاب مشعراً به بدعوى الإجماع عليه ، فإطلاق المصنّف كما عن جماعة الكراهة من غير استثنائهما كإطلاق آخرين الجواز بدونه قد نُزّل على إرادة غيرهما ، وكأنّ ذلك من المصنّف للإحالة على ما ذكره في الجنب .
ويجري ما ذكرناه من إيجاب التيمّم للجنب في أحد المسجدين للخروج بالنسبة للحائض إذا حاضت فيه .
3 / 220 - 222
16 - حرمة لبث الحائض واجتيازها المشاهد المشرّفة :
تلحق المشاهد المشرّفة بالمساجد فيحرم غير الاجتياز ، أو غيره وغير الدخول لأخذ شيء منها ، بل يمكن دعوى إلحاقها بالمسجدين المحرّمين في الحرمة مطلقاً حتى الاجتياز .
3 / 221 - 222
17 - حرمة وضع الحائض شيئاً في المساجد :
لم يتعرّض المصنّف هنا لحرمة الوضع في المساجد ، كما نصّ عليه هنا غيره من الأصحاب ، بل هو أيضاً في غير الكتاب ، كما أنّه ذكرنا الكلام في جواز الدخول لأخذ شيء من المسجد .
3 / 221
18 - صحّة إحرام الحائض :
إحرام / خامساً 3
( 18 / 451 - 452 )
19 - حرمة وطء الحائض في القبل والتمكين منه :
[ يحرم على زوجها ( زوج الحائض ) ] ونحوه مع علمه بالحيض وحكمه وتعمّده [ وطؤها ] في القبل ، كما أنّها يحرم عليها تمكينه من ذلك أيضاً [ حتى تطهر ] إجماعاً بل ضرورة من الدين ، فيحكم بكفر مستحلّه منهما ، كما أنّه لا إشكال بدونه في الفسق والعصيان ، وقد صرّح جماعة بثبوت التعزير بنظر الحاكم ، وحكي