تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
عليها ، كما هو صريح بعضهم وظاهر آخرين ، خلافاً للمفيد والشيخ في التهذيب والاستبصار والنهاية والوسيلة وعن المهذّب . وهل السماع كالاستماع ؟ وجهان بل قولان ، ولعلّ الثاني أقوى . 3 / 223 - 225

14 - حرمة لبث الحائض في المساجد :

[ لا يجوز لها ( الحائض ) الجلوس في المسجد ] كما في القواعد ، والمراد اللبث ، كما في الإرشاد والمعتبر والمنتهى مع الإجماع عليه في الأخيرين . ويفهم من بعض الأخبار حرمة مطلق الدخول عدا الاجتياز ، فما في المدارك من جواز التردّد في جوانب المسجد ، ضعيف ، كضعف ما ينقل عن سلّار من ندبيّة اعتزالها المسجد . 3 / 220

15 - جواز اجتياز الحائض في المساجد عدا المسجدين :

يجوز [ و ] لكن [ يكره الجواز ] أي الاجتياز [ فيه ( المسجد ) ] عدا المسجدين فإنّه محرّم . أمّا الجواز فعليه الإجماع في المعتبر والمنتهى . وهو الحجّة على ما ينقل عن الفقيه والمقنع والجمل والعقود والوسيلة من إطلاق حرمة الدخول . وأمّا الكراهة فمع تصريح جماعة من الأصحاب بها ، كالشيخ والمصنّف والعلّامة والشهيد وغيرهم ، قد ادّعى الشيخ في الخلاف الإجماع عليها ، فما وقع من بعضهم من التردّد فيها ، في غير محلّه . وأمّا حرمته فيهما فلم أجد فيها خلافاً محقّقاً ، بل في المدارك نسبته إلى الأصحاب مشعراً به بدعوى الإجماع عليه ، فإطلاق المصنّف كما عن جماعة الكراهة من غير استثنائهما كإطلاق آخرين الجواز بدونه قد نُزّل على إرادة غيرهما ، وكأنّ ذلك من المصنّف للإحالة على ما ذكره في الجنب . ويجري ما ذكرناه من إيجاب التيمّم للجنب في أحد المسجدين للخروج بالنسبة للحائض إذا حاضت فيه . 3 / 220 - 222

16 - حرمة لبث الحائض واجتيازها المشاهد المشرّفة :

تلحق المشاهد المشرّفة بالمساجد فيحرم غير الاجتياز ، أو غيره وغير الدخول لأخذ شيء منها ، بل يمكن دعوى إلحاقها بالمسجدين المحرّمين في الحرمة مطلقاً حتى الاجتياز . 3 / 221 - 222

17 - حرمة وضع الحائض شيئاً في المساجد :

لم يتعرّض المصنّف هنا لحرمة الوضع في المساجد ، كما نصّ عليه هنا غيره من الأصحاب ، بل هو أيضاً في غير الكتاب ، كما أنّه ذكرنا الكلام في جواز الدخول لأخذ شيء من المسجد . 3 / 221

18 - صحّة إحرام الحائض :

إحرام / خامساً 3 ( 18 / 451 - 452 )

19 - حرمة وطء الحائض في القبل والتمكين منه :

[ يحرم على زوجها ( زوج الحائض ) ] ونحوه مع علمه بالحيض وحكمه وتعمّده [ وطؤها ] في القبل ، كما أنّها يحرم عليها تمكينه من ذلك أيضاً [ حتى تطهر ] إجماعاً بل ضرورة من الدين ، فيحكم بكفر مستحلّه منهما ، كما أنّه لا إشكال بدونه في الفسق والعصيان ، وقد صرّح جماعة بثبوت التعزير بنظر الحاكم ، وحكي