وكشف اللثام والنافع والمعتبر وغيرها ، ظهوراً كاد يكون كالصريح في أكثرها سيّما في الأخير ، بل نصّ عليه في التحرير والمنتهى وغيرهما بالنسبة للجنابة ، بل يظهر من المدارك دخوله تحت دعوى الإجماع .
وكيف كان ، فلا ينبغي الإشكال في صحّة الأغسال المستحبّة لها ، كما نصّ عليه في السرائر والمعتبر ، سواء كان استحبابها لنفسها أو لغيرها مع عدم سقوط الخطاب به حال الحيض .
3 / 217 - 219
9 - حرمة قراءة سور العزائم وكراهة قراءة ما عداها :
[ لا يجوز لها ( الحائض ) ] حال الحيض [ قراءة شيء من العزائم ] الأربع إجماعاً محصّلًا ومنقولًا مستفيضاً . [ و ] يجوز - وادّعي عليه الإجماع صريحاً وظاهراً - لكن [ يكره لها ما عدا ذلك ] من القرآن على المشهور ، بل ظاهر المصنّف دعوى الإجماع عليها ، من غير فرق بين السبع والسبعين وغيرهما ، فما عن سلّار في الأبواب من القول بالحرمة ، كالمنقول عن ابن البرّاج من تقييدها بالزائد على السبع ، ضعيفان ، كضعف القول بعدم الكراهة مطلقاً أو بتقييدها بالسبع أو السبعين .
ثمّ إنّ الظاهر من ملاحظة كلام الأصحاب عدم الفرق فيما سمعت من الحرمة في قراءة العزائم ودخول المساجد بين حال الدم وبين انقطاعه قبل الغسل ، لكن في المدارك عن بعض المتأخّرين الفرق بينهما فجوّز لها الأمرين بعد الانقطاع قبل الغسل ، وهو ضعيف .
3 / 222 - 223
10 - حرمة مسّ كتابة القرآن :
يحرم على الحائض [ مسّ كتابة القرآن ] على المشهور شهرة كادت تكون إجماعاً ، بل هي كذلك كما حكاه جماعة لعدم قدح خلاف ابن الجنيد فيه .
3 / 216
11 - حرمة مسّ أسماء اللَّه والأنبياء والأئمّة عليهم السلام :
يحرم على الحائض مسّ اسم اللَّه ، بل أسمائه ، بل أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام بناءً على اشتراط الحلّ بالطهارة ، بل عن الفقيه الإجماع على حرمة مسّ الحائض اسم اللَّه وأسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام كما أنّه نقل التصريح بأصل الحكم عن المقنعة والنهاية والكافي والمهذّب والوسيلة والغنية والإشارة والجامع والمنتهى ونهاية الإحكام والذكرى والبيان والدروس وجامع المقاصد والروض ومعالم الدين وشارع النجاة وعيون المسائل . فما ينقل عن سلّار من ندبيّة ترك مسّ ما فيها اسم اللَّه ، ضعيف جدّاً .
3 / 217
12 - كراهة حمل المصحف ومسّ هامشه :
[ يكره ] للحائض [ حمل المصحف ولمس هامشه ] وما بين سطوره ، كما هو المشهور شهرة كادت تكون إجماعاً ، بل في المعتبر الإجماع على كراهية حمله بغلافه . فما يظهر من المنقول عن علم الهدى من حرمة مسّ المصحف ولمس هامشه ، ضعيف .
3 / 217
13 - سجود التلاوة للحائض :
لا يحرم على الحائض أن [ تسجد لو تلت السجدة ] وإن حرم ذلك [ وكذا لو استمعت على الأظهر ] الأشهر ، بل يجب