تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
الالتزام به . 3 / 173 - 175

ج‍ / 4 - عدم اشتراط تساوي الطهرين وقتاً في تحقق الوقتيّة :

هل يشترط في تحقّق الوقتيّة تكرّر الطهرين متساويين وقتاً ، كما عساه يظهر من الشهيد في الذكرى ، ومقتضاه عدم ثبوتها إلّا بالدور الثالث فإن انتهى الطهر الثاني بانتهاء الطهر الأوّل ثبتت وإلّا فلا ؟ الأقوى عدمه ، وقال في الذكرى بعد أن نقل عن العلّامة ما اخترناه من عدم الاشتراط : " وتظهر فائدته لو تغاير الوقت في الثالث فإن لم يعتبر استقرار الطهر جلست لرؤية الدم وإن اعتبرناه فبعد الثلاثة أو حضور الوقت ، هذا إن تقدم ، ولو تأخّر أمكن ذلك استظهاراً ، ويمكن القطع بالحيض لأنّ تأخّر وقته يزيده انبعاثاً " وتبعه في ذلك شيخنا في الرياض ويناقش فيه . نعم تظهر الثمرة بين القولين بالنسبة للتحيّض في الرؤية بما إذا رأت بعد الدور الثالث - الذي فُرض فيه الاختلاف - دماً في وقت الحيضتين الأوّليين فإنّا نحيّضها بمجرّد الرؤية وإن لم يستقرّ الطهر ، بخلافه هو . وهناك ثمرات اخر لا تخفى على المتأمّل . 3 / 175 - 176

ج‍ / 5 - اشتراط توالي الحيضتين المتّحدتين بلا فصل في ثبوت العادة للمرأة :

الظاهر من بعض الأخبار أنّه يشترط في العادة وقتيّة كانت أو عدديّة توالي الحيضتين المتّحدتين بحيث لا يفصل بينهما حيضة تنافي ذلك ، وبه صرّح غير واحد من الأصحاب . فحينئذٍ لا يتمّ ما ذكره في المنتهى وغيره من ثبوت العادة بتكرّر المختلف كأن ترى الدم مثلًا في شهر ثلاثة وفي آخر خمسة وفي الثالث سبعة ، ثمّ ترى ثلاثة أشهر على هذا الترتيب ، نعم لو تكرّر ذلك منها مراراً متعدّدة بحيث يثبت بها الاعتياد العرفي أمكن أن يدّعى ذلك . وهل يثبت أقلّ العدد المتكرّر ، كأن رأت مثلًا خمسة أيّام ثمّ رأت سبعة ؟ وجهان ، أقواهما العدم ، خلافاً لما عساه يظهر من بعضهم من الاكتفاء بذلك . وكذلك لا يثمر في أقوى الوجهين تكرّر بعض الوقت في ثبوت الوقتيّة إذا لم يحصل الاتّحاد في الأوّل بأن يكون رأت مثلًا في أوّل شهر ستّة ثمّ رأته في آخر سابقاً على أوّله بثلاثة ، فإنّه لا يجدي في صيرورة الثلاثة التي اتّفقن فيهما عادة في أوّل الشهر . 3 / 176 - 177

ج‍ / 6 - عدم اعتبار اختلاف لون الدم والكسور وانتفاء المتخلّل في ثبوت العادة :

[ لا عبرة ] في ثبوت كلّ من أقسام العادة [ باختلاف لون الدم ] بعد فرض انقطاعه عن العشرة والحكم بحيضيّته . كما لا عبرة بالكسور زيادةً ونقيصةً في وجه ، بل ولا بالنقاء المتخلّل بعد الحكم بحيضيّته ، وإن كان الأقوى عدم احتسابه في أيّام العادة . 3 / 177

ج‍ / 7 - حكم مستمرّة الدم التي يدور تحيّضها على الأوصاف :

هل تثبت العادة في مستمرّة الدم التي يدور تحيّضها على الأوصاف برؤيتها للجامع مثلًا في أوّل الشهرين عدّة أيّام سواء ؟ وجهان ، يظهر من بعضهم الأوّل فيكون المدار حينئذٍ على تكرّر ما