تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠

ج‍ / 11 - حكم ذات العادة وقتاً وعدداً إذا استمرّ بها الدم مجاوزاً للعشرة :

[ ذات العادة ] وقتاً وعدداً [ تجعل عادتها حيضاً ] إذا استمرّ بها الدم مجاوزاً للعشرة ، ولم يعارضها تمييز ، إجماعاً محصّلًا ومنقولًا في المعتبر والمنتهى وغيرهما [ و ] حينئذٍ يكون [ ما سواه استحاضة ] حتى أيّام الاستظهار ، لكن ينبغي أن يعلم أنّ الظاهر أنّ رجوعها إلى عادتها إنّما هو في ضمن كلّ شهر لا بمجرّد فصل أقلّ الطهر ، نعم لو قلنا بإمكان استقرار العادة في الطهر أمكن مراعاته هنا ، فقد يكون لها حينئذٍ في ضمن كلّ شهرين حيضة . [ فإن اجتمع لها مع العادة تمييز ] وكان معارضاً بحيث يستلزم حيضيّة كلّ منهما نفي الآخر [ قيل ] كما هو المشهور نقلًا وتحصيلًا : [ تعمل على العادة ، وقيل : على التمييز ] ونسب للشيخ في النهاية ولم يثبت ، نعم هو الظاهر منه في الخلاف والمبسوط . [ وقيل بالتخيير ] كما هو ظاهر الوسيلة [ والأوّل أظهر ] . وقضيّة إطلاق الفتاوى وصريح بعضها أنّه لا فرق في العادة الحاصلة من الأخذ والانقطاع أو التمييز ، لكنّه صرّح في جامع المقاصد بتقديم التمييز على الثانية ، وهو لا يخلو من وجه وإن كان الأوجه خلافه ، نعم قد يشكل الحال في تقديم العادة على التمييز إذا كانت وقتيّة خاصّة . هذا كلّه مع فرض التعارض بحيث كان الحكم بحيضيّة أحدهما يستلزم نفي الآخر ، أمّا مع عدمه كأن فصل أقلّ الطهر بينهما أو كان مجموع العادة والجامع للتمييز لم يتجاوز العشرة ، فقد صرّح جماعة بحيضيّتهما معاً ، بل أرسل في الرياض الإجماع على الثانية ، كما في ظاهر التنقيح نفي الخلاف فيه ، وقد تشعر به عبارة المنتهى أيضاً ، كما أنّه نقل عن ظاهره الاتّفاق في الصورة الأولى ، وقد تشعر به عبارة المدارك ، ولعلّ الأوّل لا يخلو من قوّة في كلا الصورتين . 3 / 294 - 296

ج‍ / 12 - حكم ذات العادة وقتاً وعدداً إذا رأت العدد متقدّماً على الوقت أو متأخّراً عنه :

[ إذا كانت عادتها مستقرّة عدداً ووقتاً فرأت ذلك العدد متقدّماً على ذلك الوقت أو متأخّراً عنه تحيّضت بالعدد ] تقدّم العدد على الوقت وبالعكس لمستقرّتهما [ وألغت الوقت لأنّ العادة تتقدّم وتتأخّر ] اتّفاقاً كما هو الظاهر على ما في كشف اللثام ، إلّا أنّه عن الشيخ في المبسوط : " متى استقرّ لها عادة ثمّ تقدّمها الحيض بيوم أو يومين أو تأخّر بيوم أو يومين حكمت بأنّه من الحيض ، وإن تقدّم بأكثر من ذلك أو تأخّر بمثل ذلك إلى تمام العشرة أيّام حكم أيضاً أنّه من الحيض ، فإن زاد على العشرة لم يحكم بذلك " . وكيف كان ، فلا ينبغي الإشكال في الحكم [ سواء ] كان ما [ رأته بصفة دم الحيض أو لم يكن ] نعم قد يستشكل بالنسبة إلى تحيّضها به بمجرّد الرؤية أو التربّص إلى ثلاثة . 3 / 296 - 297

ج‍ / 13 - رؤية ذات العادة الدم في شهر مرّتين بعدد أيّام العادة أو أزيد منها وفصل أقلّ الطهر :

[ لو كانت عادتها في كلّ شهر مرّة واحدة عدداً معيّناً ] تعيّن الوقت مع ذلك أم لا [ فرأت في شهر مرّتين بعدد أيّام العادة ] وفصل أقلّ الطهر [ كان ذلك حيضاً ] من
معجم فقه الجواهر — صفحة 410 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي