تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
غير ريب ، بل [ و ] كذا [ لو جاء في كلّ مرّة أزيد من العادة لكان حيضاً إذا لم يتجاوز العشرة ، فإن تجاوز تحيّضت بقدر عادتها وكان الباقي استحاضة ] بلا إشكال في جميع ذلك ، كما هو المستفاد من كلمات الأصحاب . 3 / 298 - 299

د - المضطربة :

د / 1 - تعريفها :

هي ناسية العادة وقتاً أو عدداً أو معاً وتسمّى حينئذٍ المتحيّرة ، وربما تطلق المضطربة على ما يشملها ومختلفة الدم فلم تستقرّ لها عادة . 3 / 267

د / 2 - رجوع المضطربة الناسية للوقت والعدد معاً إلى التمييز بالصفات :

[ المضطربة العادة ] الناسية لها وقتاً وعدداً فلم تحفظ شيئاً منهما [ ترجع إلى التمييز ] بشرائطه المتقدّمة [ فتعمل عليه ] بلا خلاف أجده سوى ما ينقل عن أبي الصلاح من رجوع المضطربة إلى النساء ثمّ التمييز ثمّ سبعة سبعة ، وهو ضعيف ، كضعف المنقول عن ابن زهرة من عدم الالتفات إلى شيء من ذلك ، بل تتحيّض بعشرة بعد الفصل بأقلّ الطهر . وقد يشكل إطلاقه الرجوع إلى التمييز في جميع صورها ، كإطلاقه التربّص ثلاثة أيّام ، فقال : [ ولا تترك الصلاة إلّا بعد مضيّ ثلاثة أيّام على الأظهر ] . نعم هو متّجه بالنسبة لناسيتهما معاً أو ناسية الوقت خاصّة ، بل الأقوى مساواتها للمبتدئة في التفصيل بين الجامع للصفات وعدمه ، وربما فرّق بعضهم بينهما فاحتاط في المبتدئة بالثلاثة ، وجعل المدار هنا على الظنّ . 3 / 299 301

د / 3 - حكم المضطربة إذا فقدت التمييز :

[ إن فقدت التمييز ] فلا رجوع إلى عادة نساء أو أقران . 3 / 302

[ 1 ] - حكم المضطربة إذا ذكرت العدد ونسيت الوقت :

[ لو ذكرت العدد ] تامّاً [ ونسيت الوقت ] فلم تذكر شيئاً منه ، وكان العدد المذكور ضالّا في جملة عدد لا يزيد ذلك المذكور على نصف ما وقع الضلال فيه ، بل هو إمّا يساويه أو يقصر عنه ، كالخمسة أو الأربعة في ضمن العشرة [ قيل ] كما في المبسوط والإرشاد والحدائق بالاحتياط وهو بأن [ تعمل في الزمان كلّه ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للحيض في كلّ وقت يحتمل انقطاع دم الحيض فيه ، وتقضي ] بعد ذلك [ صوم عادتها ] . وقيل - وهو المشهور ، كما في الحدائق ، ومذهب الأكثر ، كما في المدارك - : إنّها تتخيّر في وضع عددها في أيّ وقت شاءت من الشهر ، واختاره في المختلف والقواعد والمسالك وغيرها ، وفي الذكرى والبيان اشتراط ذلك بعدم الأمارة المفيدة للظنّ بموضع خاصّ ، وفي الذخيرة أنّه لو قيل بجلوسها في الشهر الأوّل من أوّل الدم مقدار حيضها ثمّ إنّها تجري الأحكام في باقي الشهور ، لم يكن بعيداً من الصواب ، ومن العجيب ما في الخلاف : من أنّ " ناسية الوقت أو العدد تترك الصلاة والصوم في كلّ شهر سبعة أيّام ، وتغتسل وتصلّي الباقي وتصوم فيما بعد ، ولا قضاء عليها - إلى أن قال : - دليلنا إجماع الفرقة " . قلت : لا ينبغي التوقّف
معجم فقه الجواهر — صفحة 411 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي